الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية» (١).
وقال الشوكاني ﵀ عن حديث ابن عباس ﵄ وفيه: «وطعمة للمساكين ...» (٢).
«وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة» (٣). وقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في ذكر القولين: «هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح» (٤). وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: «زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين» (٥). وقال في موضع آخر: «ومصرفها الفقراء والمساكين» (٦). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص» (٧).
_________
(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ٢/ ٢٢.
(٢) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، ١٨٢٧، وتقدم تخريجه.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٠٣.
(٤) الشرح الممتع، ٦/ ١٨٤، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ١٣٧.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٥.
(٦) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٢.
(٧) المغني لابن قدامة،٤/ ٣١٦،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٣٩.
وقال الشوكاني ﵀ عن حديث ابن عباس ﵄ وفيه: «وطعمة للمساكين ...» (٢).
«وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة» (٣). وقال العلامة ابن عثيمين ﵀ في ذكر القولين: «هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح» (٤). وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: «زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين» (٥). وقال في موضع آخر: «ومصرفها الفقراء والمساكين» (٦). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص» (٧).
_________
(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ٢/ ٢٢.
(٢) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، ١٨٢٧، وتقدم تخريجه.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٠٣.
(٤) الشرح الممتع، ٦/ ١٨٤، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ١٣٧.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٥.
(٦) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٢.
(٧) المغني لابن قدامة،٤/ ٣١٦،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٣٩.
613