اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب

محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال
النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب - محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال
قَوْلُهُ فِى الْحَديثِ (٢٩): "لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌ" (٣٠) يُرْوَى "لِعِرْقٍ" بِالتَّنْوينِ، وَ"ظالمٍ" نَعْتُهُ، وَيُرْوَى "لِعِرْقِ" بِغيْرِ تَنْوينٍ، مُضافًا إلى "ظالمٍ" فَمَن نَوَّنَ: جَعَلَهُ ظالمًا بِنَفسِهِ تَشْبيهًا وَمَجازًا، وَ"ظالمٍ" نَعْتُ سَبَب. وَمَنْ لَمْ يُنَوِّنْ فَهُوَ عَلى حَذْفِ مُضافٍ، أَىْ: لِذى عِرْقِ ظالم، فَالظَّالمُ: هُوَ الْغارِسُ. قالَ هِشامُ ابْنُ عُرْوَةَ: هُوَ أنْ يَجيىءَ الرّجُلُ إِلى أَرْضٍ فَيَغرِسَ فيها غَرْسًا؛ لِيَسْتَوجِبَ بِهِ الْأَرْضَ (٣١).
قَوْلُهُ: ["لِلتَّفَرُّجِ والاسْتِراحَةِ" (٣٢)] أَصْلُ الْفَرَجِ: اْلخُروجُ مِنَ الضّيقِ وَالشِّدّةِ إلى السمعَةِ. وَالاسْتِراحَةُ: إدْخالُ الرَّوْحِ عَلى النَّفْسِ، وَهُوَ: السُّرورُ، مِنْ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ (٣٣).
قَوْلُهُ: "قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الزرْعُ" مَعْناهُ: قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْصِدَ وُيُمْكِنَ أَخْذُه، يُقالُ: أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ، وَالزَّرْعُ: إِذا بَلَغ، وَأَصْلُ الإِدرْاكِ اللُّحوقُ بِالشَّيىْءِ، وَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا﴾ (٣٤) أَىْ: لَحِقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
قَوْلُهُ: "الْأَجْذاعُ" (٣٥) هِىَ الْخُشْبُ الْعِظامُ الَّتى للْبِناءِ.
_________
(٢٩) فى الحديث: ليس فى ع.
(٣٠) فى المهذب ١/ ٣٦٥: وإن امتنع المعير من بذل القيمة وأرش النقص وبذل المستعير أجرة الأرض: لم يجبر على القلع، لقوله - ﷺ -: "ليس. . ." وانظر غريب الحديث ١/ ٢٩٥ وسنن أبى داود ٣/ ١٧٨ ومعالم السنن ٣/ ٤٦.
(٣١) نص أبى عبيد: قال الجمحى: قال هشام: العرق الظالم: أن يجيىء بالرجل الى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس. فيها غرسًا أو يحدث فيها حدثا ليستوجب به الأرض. غريب الحديث ١/ ٢٩٥، وكتاب الأموال ٢٩٧، ٢٩٨.
(٣٢) من ع، وفى خ ليتفرج أو يستريح وعبارة والمهذب ١/ ٣٦٥: وإن أراد المستعير دخول الأرض، فإن كان للتفرج والاستراحة لم يجز.
(٣٣) سورة الواقعة آية ٨٩.
(٣٤) ع، خ: فاداركوا: خطأ. والآية ٣٨ من سورة الأعراف.
(٣٥) فى المهذب ١/ ٣٦٥: وإن ضمن المعير قيمة الأجذاع ليأخذها: لم يجبر المستعير على قبولها.
19
المجلد
العرض
80%
الصفحة
19
(تسللي: 421)