الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= زيادة شاذة خالفا في التفرد بها من هم أكثر وأثبت منهما. وردت هذه الزيادة في رواية لأبي عوانة وعند ابن ماجه.
* فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. [انظر: فتح الباري (٩/ ١٥٦). شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٥)].
- وأما ما رواه محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد قال: صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال رجل: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ: «أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطر واقضي مكانه» وفي رواية: «... وتكلف لك أخوك، أفطر وصم يومًا مكانه».
- أخرجه الطيالسي (٢٢٠٣). والدارقطني (٢/ ١٧٧). والبيهقي (٧/ ٢٦٣). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٢).
- قال الدارقطني: «هذا مرسل».
- قلت: وإسناده ضعيف، لضعف ابن أبي حميد [التهذيب (٧/ ١٢٢). الميزان (٣/ ٥٣١)].
* وله إسناد آخر، فيه: عمرو بن خليف: وهو متهم بوضع الحديث، وأحاديثه موضوعات. [الكامل (٥/ ١٥٣). المجروحين (٢/ ٨٠). الضعفاء للأصبهاني (١٧٠). الميزان (٣/ ٢٥٨). اللسان (٤/ ٤١٨)].
- أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٨). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٢).
* وأما المفطر فتجب عليه الإجابة لدعوة الداعي، لعموم الأدلة الدالة على وجوب إجابة الداعي، فمنها:
١ - حديث أبي هريرة. تقدم.
٢ - حديث عبد الله بن عمر: مرفوعًا بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وله ألفاظ أخرى متقاربة.
- أخرجه البخاري (٥١٧٣) و(٥١٧٩) ولفظه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» قال: كان عبد الله [يعني: ابن عمر] يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. ومسلم (١٤٢٩/ ٩٦) و(٩٧) و(٩٨) بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» و(٩٩) بلفظ: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» و(١٠٠ - ١٠٣) و(١٠٤) بلفظ: «إذا دعيتم إلى كُراع فأجيبوا». وأبو عوانة (٣/ ٥٩/ ٤١٨٤ - ٤١٨٦) و(٣/ ٦١ و٦٢/ ٤١٩٢ - ٤٢٠٠) و(٣/ ٦٤/ ٤٢٠٨ - ٤٢١٠). ومالك في الموطأ، ٢٨ - ك النكاح (٤٩). وأبو داود (٣٧٣٦ - ٣٧٣٩). والترمذي (١٠٩٨). والنسائي في الكبرى (٤/ ١٤٠/ ٦٦٠٨). وابن ماجه (١٩١٤). والدارمي (٢/ ١٩٢/ ٢٢٠٥). وابن حبان (١٢/ ١٠٤/ ٥٢٩٤). وأحمد (٢/ ٢٢ و٣٧ و٦٨ و١٠١ و١٢٧ و١٤٦). والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٦ و١٤٧). والبيهقي (٧/ ٢٦١ و٢٦٢). وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١١١ و١١٢). =
_________
= زيادة شاذة خالفا في التفرد بها من هم أكثر وأثبت منهما. وردت هذه الزيادة في رواية لأبي عوانة وعند ابن ماجه.
* فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فإتمام الصوم. [انظر: فتح الباري (٩/ ١٥٦). شرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٥)].
- وأما ما رواه محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد قال: صنع رجل طعامًا ودعا رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال رجل: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ: «أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطر واقضي مكانه» وفي رواية: «... وتكلف لك أخوك، أفطر وصم يومًا مكانه».
- أخرجه الطيالسي (٢٢٠٣). والدارقطني (٢/ ١٧٧). والبيهقي (٧/ ٢٦٣). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٢).
- قال الدارقطني: «هذا مرسل».
- قلت: وإسناده ضعيف، لضعف ابن أبي حميد [التهذيب (٧/ ١٢٢). الميزان (٣/ ٥٣١)].
* وله إسناد آخر، فيه: عمرو بن خليف: وهو متهم بوضع الحديث، وأحاديثه موضوعات. [الكامل (٥/ ١٥٣). المجروحين (٢/ ٨٠). الضعفاء للأصبهاني (١٧٠). الميزان (٣/ ٢٥٨). اللسان (٤/ ٤١٨)].
- أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٨). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٢).
* وأما المفطر فتجب عليه الإجابة لدعوة الداعي، لعموم الأدلة الدالة على وجوب إجابة الداعي، فمنها:
١ - حديث أبي هريرة. تقدم.
٢ - حديث عبد الله بن عمر: مرفوعًا بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وله ألفاظ أخرى متقاربة.
- أخرجه البخاري (٥١٧٣) و(٥١٧٩) ولفظه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» قال: كان عبد الله [يعني: ابن عمر] يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. ومسلم (١٤٢٩/ ٩٦) و(٩٧) و(٩٨) بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» و(٩٩) بلفظ: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» و(١٠٠ - ١٠٣) و(١٠٤) بلفظ: «إذا دعيتم إلى كُراع فأجيبوا». وأبو عوانة (٣/ ٥٩/ ٤١٨٤ - ٤١٨٦) و(٣/ ٦١ و٦٢/ ٤١٩٢ - ٤٢٠٠) و(٣/ ٦٤/ ٤٢٠٨ - ٤٢١٠). ومالك في الموطأ، ٢٨ - ك النكاح (٤٩). وأبو داود (٣٧٣٦ - ٣٧٣٩). والترمذي (١٠٩٨). والنسائي في الكبرى (٤/ ١٤٠/ ٦٦٠٨). وابن ماجه (١٩١٤). والدارمي (٢/ ١٩٢/ ٢٢٠٥). وابن حبان (١٢/ ١٠٤/ ٥٢٩٤). وأحمد (٢/ ٢٢ و٣٧ و٦٨ و١٠١ و١٢٧ و١٤٦). والطحاوي في المشكل (٤/ ١٤٦ و١٤٧). والبيهقي (٧/ ٢٦١ و٢٦٢). وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١١١ و١١٢). =
530