الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
=الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله».
- أخرجه ابن ماجه (٣٢٦٦). وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٨). والطبراني في الأوسط (٧/ ٣٥/ ٦٧٧٥). وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١١٤).
- قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات» [مصباح الزجاجة (٣/ ٧٤)]، ولكن:
(ب) خالفه: يزيد بن هارون وروح بن عبادة وخالد بن الحارث ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن سعد الرازي الدشتكي: خمستهم [وهم ثقات، بعضهم حفاظ متقنون] عن هشام بن حسان عن عبد الله بن دهقان عن أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله».
- أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٥٥٦). وأحمد (٣/ ٢٠٢ و٢٥٤). وابن أبي شيبة (٨/ ١٠٤) وعنه أبو يعلى (٧/ ٢٦١/ ٤٢٧٣). وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٨).
- ورواية الجماعة هي الصواب، فهم أحفظ وأتقن وأكثر من الهقل بن زياد، لاسيما وراوي الحديث عن الهقل: هو هشام بن عمار: وهو صدوق إلا أنه لما كبر صار يتلقن، فلعل هذا الحديث مما أدخل عليه، والله أعلم.
- وقد قال الإمام أبو حاتم لابنه لما سأله عن حديث هشام هذا: «هذا خطأ» وأعله بحديث الجماعة.
- وعليه، فالحديث، حديث أنس، وإسناده ضعيف: لجهالة عبد الله بن دهقان هذا، قال البخاري: «ولا أعرف له غير هذا الحديث».
- وانظر: تعجيل المنفعة (٥٣٧).
٢ - ومع ما تقدم؛ فقد خالفه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه «أن رسول الله ﷺ نهى أن يعطى الرجل بشماله شيئًا، أو يأخذ بها، ونهى أن يتنفس في إنائه إذا شرب».
- أخرجه ابن حبان (١٢/ ٣٣/ ٥٢٢٨). بإسناد صحيح إلى هشام.
٣ - وخالفهما: حجاج بن أبي عثمان الصواف فرواه عن يحيى بن أبي كثير ثنى عبد الله بن أبي طلحة أن النبي ﷺ قال: «إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا شرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله».
- أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٣) و(٥/ ٣١١). هكذا مرسلًا.
- فيحتمل أن يكون الحديث عند يحيى بالإسنادين جميعًا، حدث بهذا مرة، وبهذا مرة، وإلا فالدستوائي أثبت الناس في يحيى، وإن كان حجاج الصواف ثبتًا فيه أيضًا.
- قال الدارقطني بعد أن ذكر الخلاف فيه- إلا أنه لم يذكر حديث عبد الله بن أبي طلحة المرسل- قال: «والصواب: عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه». [العلل (٩/ ٢٦٩/ ١٧٥١)].
- ثم ظهر لي بعد أن حديث يحيى بن أبي كثير هذا لا يصح إلا عن عبد الله بن أبي طلحة مرسلًا، =
_________
=الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله».
- أخرجه ابن ماجه (٣٢٦٦). وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٨). والطبراني في الأوسط (٧/ ٣٥/ ٦٧٧٥). وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١١٤).
- قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات» [مصباح الزجاجة (٣/ ٧٤)]، ولكن:
(ب) خالفه: يزيد بن هارون وروح بن عبادة وخالد بن الحارث ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن سعد الرازي الدشتكي: خمستهم [وهم ثقات، بعضهم حفاظ متقنون] عن هشام بن حسان عن عبد الله بن دهقان عن أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله».
- أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٥٥٦). وأحمد (٣/ ٢٠٢ و٢٥٤). وابن أبي شيبة (٨/ ١٠٤) وعنه أبو يعلى (٧/ ٢٦١/ ٤٢٧٣). وابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٨).
- ورواية الجماعة هي الصواب، فهم أحفظ وأتقن وأكثر من الهقل بن زياد، لاسيما وراوي الحديث عن الهقل: هو هشام بن عمار: وهو صدوق إلا أنه لما كبر صار يتلقن، فلعل هذا الحديث مما أدخل عليه، والله أعلم.
- وقد قال الإمام أبو حاتم لابنه لما سأله عن حديث هشام هذا: «هذا خطأ» وأعله بحديث الجماعة.
- وعليه، فالحديث، حديث أنس، وإسناده ضعيف: لجهالة عبد الله بن دهقان هذا، قال البخاري: «ولا أعرف له غير هذا الحديث».
- وانظر: تعجيل المنفعة (٥٣٧).
٢ - ومع ما تقدم؛ فقد خالفه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه «أن رسول الله ﷺ نهى أن يعطى الرجل بشماله شيئًا، أو يأخذ بها، ونهى أن يتنفس في إنائه إذا شرب».
- أخرجه ابن حبان (١٢/ ٣٣/ ٥٢٢٨). بإسناد صحيح إلى هشام.
٣ - وخالفهما: حجاج بن أبي عثمان الصواف فرواه عن يحيى بن أبي كثير ثنى عبد الله بن أبي طلحة أن النبي ﷺ قال: «إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، وإذا شرب فلا شرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله».
- أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٣) و(٥/ ٣١١). هكذا مرسلًا.
- فيحتمل أن يكون الحديث عند يحيى بالإسنادين جميعًا، حدث بهذا مرة، وبهذا مرة، وإلا فالدستوائي أثبت الناس في يحيى، وإن كان حجاج الصواف ثبتًا فيه أيضًا.
- قال الدارقطني بعد أن ذكر الخلاف فيه- إلا أنه لم يذكر حديث عبد الله بن أبي طلحة المرسل- قال: «والصواب: عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه». [العلل (٩/ ٢٦٩/ ١٧٥١)].
- ثم ظهر لي بعد أن حديث يحيى بن أبي كثير هذا لا يصح إلا عن عبد الله بن أبي طلحة مرسلًا، =
547