اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٢٧٥ - ١٩ - وعن جابر بن عبد الله ﵄؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ» (^١).
_________
= (٥٣٩٢). ومسلم في ٣٦ - ك الأشربة، ٣٣ - ب فضيلة المواساة في الطعام القليل ....، (٢٠٥٨) (٣/ ١٦٣٠). وأبو عوانة في ٣٣ - ك الأطعمة، ٢٥ - ب بيان طعام يتخذ لواحد أنه يكفي الاثنين ...، (٨٤٠٧) (٥/ ٢٠٧) ومالك في الموطأ، ٤٩ - ك صفة النبي ﷺ، ١٠ - ب جامع ما جاء في الطعام والشراب، (٢٠). والترمذي في ٢٦ - ك الأطعمة، ٢١ - ب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، (١٨٢٠) وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى، ٦٢ - ك آداب الأكل، ٢٦ - ب كم يكفي طعام الواحد، (٦٧٧٣) (٤/ ١٧٨). وأحمد (٢/ ٢٤٤). والحميدى (١٠٦٨) وأبو يعلي (١١/ ١٥٨/ ٦٢٧٥). والبيهقي في الشعب (٥/ ٢٤/ ٥٦٣٣) ز وغيرهم.
(^١) أخرجه مسلم في ٣٦ - ك الأشربة، ٣٣ - ب فضيلة المواساة في الطعام القليل ....، (٢٠٥٩) (٣/ ١٦٣٠). وأبو عوانة في ٣٣ - ك الأطعمة، ٢٥ - ب بيان طعام يتخذ لواحد أنه يكفي الاثنين ...، (٨٤٠٣ - ٨٤٠٦) (٥/ ٢٠٦ - ٢٠٧) والترمذي في ٢٦ - ك الأطعمة، ٢١ - ب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، (١٨٢٠ م). والنسائي في الكبرى، ٦٢ - ك آداب الأكل، ٢٦ - ب كم يكفي طعام الواحد ....، (٦٧٧٤) (٤/ ١٧٨). وابن ماجه في ٢٩ - ك الأطعمة، ٢ - ب طعام الواحد يكفي الاثنين، (٣٢٥٤). والدارمي (٢/ ١٣٦/ ٢٠٤٤). وابن حبان (١٢/ ٤٢/ ٥٢٣٧). وأحمد (٣/ ٣٠١ و٣١٥ و٣٨٢). وابن أبي شيبه (٨/ ١٣٤). وأبو يعلي (٤/ ١٩٢/ ٢٢٨٩).
وابن عدي في الكامل (٦/ ١٢٥). وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٨). والبيهقي في الشعب (٥/ ٢٥/ ٥٦٣٤). وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٥). والخطيب في التاريخ (٧/ ١٤٨). والمزي في التهذيب (٨/ ٤٨٤). والذهبي في التذكرة (٤/ ١٣٠٣). وغيرهم.
- وقد جاء بمعني حديث أبي هريرة وجابر: ما وقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي ﷺ قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» الحديث.
- أخرجه البخاري (٦٠٢ و٣٥٨١ و٦١٤٠ و٦١٤١). ومسلم (٢٠٥٧) (٣/ ١٦٢٧). وأبو عوانة (٨٣٩٨ - ٨٤٠٢) (٥/ ٢٠٤). وأبو داود (٣٢٧٠ و٣٢٧١) بدون موضع الشاهد. وأحمد (١/ ١٩٧ و١٩٨ و١٩٩). والفريابي في دلائل النبوة (٤٤). وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٣٨). والبيهقي في الاعتقاد (٣١٢). وغيرهم.
- وفي الباب:
١ - عن عمر: أخرجه ابن ماجه (٣٢٥٥). والبزار (١/ ٢٤٠/ ١٢٧ - البحر الزخار).=
586
المجلد
العرض
44%
الصفحة
586
(تسللي: 584)