تقريب فتاوى ابن تيمية - المؤلف
٩٢٠ - رُوِيَ عَن الشَّافِعِيِّ -﵁-؛ أَنَّهُ قَالَ: لَو فَكَرَ النَّاسُ كُلُّهُم فِي سُورَةِ (وَالْعَصْرِ) لَكَفَتْهُمْ.
وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ خَاسِرونَ، إلَّا مَن كَانَ فِي نَفْسِهِ مُؤمِنًا صَالِحًا، وَمَعَ غَيْرِهِ مُوصِيًا بِالْحَقِّ مُوصِيًا بِالصَّبْرِ. [٢٨/ ١٥٢]
٩٢١ - إِذَا افْتَقَرَ الْعَبْدُ إلَى اللهِ، وَدَعَاهُ، وَأَدْمَنَ النَّظَرَ فِي كَلَامِ اللهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ، وَكَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأْئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: انْفَتَحَ لَهُ طَرِيقُ الْهُدَى. [٥/ ١١٨]
٩٢٢ - لَيْسَ تَصْدِيقُ مَن عَرَفَ الْقرْآنَ وَمَعَانِيَهُ، وَالْحَدِيثَ وَمَعَانِيَهُ، وَصَدَّقَ بِذَلِكَ مفَصَّلًا: كَمَن صَدَّقَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ أَو لَا يَفْهَمُهُ. [٦/ ٤٨٠]
٩٢٣ - الْخَيْرُ كُلُّ الْخَيْرِ فِي:
أ- اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.
ب- وَالِاسْتِكْثَارِ مِن مَعْرِفَةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ-.
ج- وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ.
د- وَالِاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ.
هـ- وَمُلَازَمَةِ مَا يَدْعُو إلَى الْجَمَاعَةِ وَالْأُلْفَةِ.
و- وَمُجَانَبَةِ مَا يَدْعُو إلَى الْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ.
إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بَيِّنًا قَد أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ بِأَمْرٍ مِن الْمُجَانَبَةِ: فَعَلَى الرَّأسِ وَالْعَيْنِ. [٦/ ٥٠٥]
٩٢٤ - عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ مِن عِنْدِ اللهِ، وَنُقِرَّ بِالْحَقّ كُلِّهِ، وَلَا يَكُون لنَا هَوًى، وَلَا نتَكَلَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.
بَل نَسْلُكُ سُبُلَ الْعِلْمِ وَالْعَدْلِ، وَذَلِكَ هُوَ اتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَأَمَّا مَن تَمَسَّكَ بِبَعْضِ الْحَقِّ دُونَ بَعْضٍ فَهَذَا مَنْشَأُ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ. [٤/ ٤٥٠]
وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ خَاسِرونَ، إلَّا مَن كَانَ فِي نَفْسِهِ مُؤمِنًا صَالِحًا، وَمَعَ غَيْرِهِ مُوصِيًا بِالْحَقِّ مُوصِيًا بِالصَّبْرِ. [٢٨/ ١٥٢]
٩٢١ - إِذَا افْتَقَرَ الْعَبْدُ إلَى اللهِ، وَدَعَاهُ، وَأَدْمَنَ النَّظَرَ فِي كَلَامِ اللهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ، وَكَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأْئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: انْفَتَحَ لَهُ طَرِيقُ الْهُدَى. [٥/ ١١٨]
٩٢٢ - لَيْسَ تَصْدِيقُ مَن عَرَفَ الْقرْآنَ وَمَعَانِيَهُ، وَالْحَدِيثَ وَمَعَانِيَهُ، وَصَدَّقَ بِذَلِكَ مفَصَّلًا: كَمَن صَدَّقَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -ﷺ-، وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ أَو لَا يَفْهَمُهُ. [٦/ ٤٨٠]
٩٢٣ - الْخَيْرُ كُلُّ الْخَيْرِ فِي:
أ- اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ.
ب- وَالِاسْتِكْثَارِ مِن مَعْرِفَةِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ-.
ج- وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ.
د- وَالِاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ.
هـ- وَمُلَازَمَةِ مَا يَدْعُو إلَى الْجَمَاعَةِ وَالْأُلْفَةِ.
و- وَمُجَانَبَةِ مَا يَدْعُو إلَى الْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ.
إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بَيِّنًا قَد أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ بِأَمْرٍ مِن الْمُجَانَبَةِ: فَعَلَى الرَّأسِ وَالْعَيْنِ. [٦/ ٥٠٥]
٩٢٤ - عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ مِن عِنْدِ اللهِ، وَنُقِرَّ بِالْحَقّ كُلِّهِ، وَلَا يَكُون لنَا هَوًى، وَلَا نتَكَلَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ.
بَل نَسْلُكُ سُبُلَ الْعِلْمِ وَالْعَدْلِ، وَذَلِكَ هُوَ اتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَأَمَّا مَن تَمَسَّكَ بِبَعْضِ الْحَقِّ دُونَ بَعْضٍ فَهَذَا مَنْشَأُ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ. [٤/ ٤٥٠]
852