النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب - محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، أبو عبد الله، المعروف ببطال
قَوْلُهُ: "بِالصَّريحِ" (٩) هُوَ: الْخالِصُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، وَصَريحُ العِتْقِ: ضِدُّ الْكِنايَةِ الَّتِى لَيْسَتْ بِلَفْظٍ خالِصٍ.
قَوْلُهُ: "وَصَريحُهُ (١٠) الْحُرِّيَّةُ" هِىَ أَيْضًا بِمَعْنَى الخالِصِ مِنْ كْلِّ شَيْىءٍ، يُقالُ: طينٌ حُرٌّ، أَىْ: خالِصٌ لَا حَجَرَ فِيهِ، وَحُرُّ الرَّمْلِ: الَّذى لا تُرابَ فيهِ، يُقالُ: حَرَّ يَحَرُّ بِفَتْحِ الْحاءِ فِى المُسْتَقْبَلِ، وَمَصْدَرُهُ الْحَرارُ، وَالْحَرورِيَّةُ، أَيْضًا، بِالْفَتْحِ. قالَ (١١):
فَما رُدَّ تَزْويجٌ عَلَيْهِ شَهادَةٌ ... وَلا رُدَّ مِنْ بَعْدِ الْحَرَارِ عَتيقُ
فَكأَنَّهُ خالِصٌ مِنْ رِقِّ العُبودِيَّةِ.
قَؤلُهُ: "أَعْطىَ شُرَكاءَهُ (١٢) حِصَصَهُمْ" الْحِصَّة: النَّصيبُ، وَجَمْعُها: حِصَصٌ، وَتَحاصن الْقَوْمُ يَتَحَاصُّونَ: إِذا اقْتَسَموا حِصَصًا، وَكَذا الْمُحَاصَّةُ (١٣).
قَوْلُهُ: "صَغَارٌ عَلَى الإسْلامِ" (١٤) أَىْ: ذُلٌّ وَقَهْرٌ.
قَوْلُهُ: "لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ" (١٥) الْوَكْسُ: النُّقْصانُ وَالبَخْسُ، وَقَدْ وَكَسَ الشَّيْىءُ يَكِسُ، وَقَدْ وَكَسْتُ فُلانًا: نَقَصْتُهُ، وَقَدْ وُكِسَ فُلانٌ فِى تِجارَتِهِ،
_________
(٩) فى المهذب ٢/ ٢: ويصح بالصريح والكناية وصريحه العتق والحرية؛ لأنه ثبت لهما عرف الشرع وعرف اللغة.
(١٠) وصريح: ليس فى ع.
(١١) من غير نسبة فى الصحاح واللسان (حرر).
(١٢) ع: الشركاء. وفى المهذب ٢/ ٣: روى ابن عمر - ﵁ - أن النبى - ﷺ - قال: "من أعتق شركا له فى عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل شركاء حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق".
(١٣) عن الصحاح (حصص).
(١٤) فى تقويم العبد الذى يشترك فى ملكه كافر، إن كان العبد مسلما قيل يقوم وقيل لا يقوم. . . وذلك صغار على الإسلام. المهذب ٢/ ٣.
(١٥) روى سالم عن أبيه يبلغ به النبى - ﷺ -: "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه ولا وكس ولا شطط" المهذب ٢/ ٣.
قَوْلُهُ: "وَصَريحُهُ (١٠) الْحُرِّيَّةُ" هِىَ أَيْضًا بِمَعْنَى الخالِصِ مِنْ كْلِّ شَيْىءٍ، يُقالُ: طينٌ حُرٌّ، أَىْ: خالِصٌ لَا حَجَرَ فِيهِ، وَحُرُّ الرَّمْلِ: الَّذى لا تُرابَ فيهِ، يُقالُ: حَرَّ يَحَرُّ بِفَتْحِ الْحاءِ فِى المُسْتَقْبَلِ، وَمَصْدَرُهُ الْحَرارُ، وَالْحَرورِيَّةُ، أَيْضًا، بِالْفَتْحِ. قالَ (١١):
فَما رُدَّ تَزْويجٌ عَلَيْهِ شَهادَةٌ ... وَلا رُدَّ مِنْ بَعْدِ الْحَرَارِ عَتيقُ
فَكأَنَّهُ خالِصٌ مِنْ رِقِّ العُبودِيَّةِ.
قَؤلُهُ: "أَعْطىَ شُرَكاءَهُ (١٢) حِصَصَهُمْ" الْحِصَّة: النَّصيبُ، وَجَمْعُها: حِصَصٌ، وَتَحاصن الْقَوْمُ يَتَحَاصُّونَ: إِذا اقْتَسَموا حِصَصًا، وَكَذا الْمُحَاصَّةُ (١٣).
قَوْلُهُ: "صَغَارٌ عَلَى الإسْلامِ" (١٤) أَىْ: ذُلٌّ وَقَهْرٌ.
قَوْلُهُ: "لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ" (١٥) الْوَكْسُ: النُّقْصانُ وَالبَخْسُ، وَقَدْ وَكَسَ الشَّيْىءُ يَكِسُ، وَقَدْ وَكَسْتُ فُلانًا: نَقَصْتُهُ، وَقَدْ وُكِسَ فُلانٌ فِى تِجارَتِهِ،
_________
(٩) فى المهذب ٢/ ٢: ويصح بالصريح والكناية وصريحه العتق والحرية؛ لأنه ثبت لهما عرف الشرع وعرف اللغة.
(١٠) وصريح: ليس فى ع.
(١١) من غير نسبة فى الصحاح واللسان (حرر).
(١٢) ع: الشركاء. وفى المهذب ٢/ ٣: روى ابن عمر - ﵁ - أن النبى - ﷺ - قال: "من أعتق شركا له فى عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل شركاء حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق".
(١٣) عن الصحاح (حصص).
(١٤) فى تقويم العبد الذى يشترك فى ملكه كافر، إن كان العبد مسلما قيل يقوم وقيل لا يقوم. . . وذلك صغار على الإسلام. المهذب ٢/ ٣.
(١٥) روى سالم عن أبيه يبلغ به النبى - ﷺ -: "إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه ولا وكس ولا شطط" المهذب ٢/ ٣.
105