الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
ويقنتُ (^١) بعد الرُّكُوع ندبًا (^٢)، فَيَقُول: «اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافنِي
_________
(^١) يسن في المذهب أن يقنت في كل ليلة من السَّنة، خلافًا للشافعية الذين يقولون بالقنوت في النصف الثاني من رمضان، وتوسط الشيخ ابن عثيمين فقال: يسن أن يقنت تارة ويترك تارة، ويكون الترك أكثر من الفعل.
(تتمة) هل يستحب أن يقنت جهرًا أم سرًا؟
في المنتهى: (جهرًا)، وهو يشمل ما إذا كان منفردًا أو إمامًا، ولذا قال في الغاية: (ويدعو جهرًا ولو منفردا)، وقال في الإقناع: (جهرًا إن كان إمامًا أو منفردًا نصًا، وقياس المذهب يخير المنفرد في الجهر وعدمه كالقراءة). قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهر كلام جماعة: أن الجهر يختص بالإمام فقط، قال في الخلاف: وهو أظهر). قلت: والمذهب الجهر للإمام والمنفرد، كما هو مجزوم به في المنتهى، وقدمه الإقناع، والله أعلم. (تحرير)
(^٢) لحديث أنس ﵁ المتفق عليه، وروي عن الخلفاء الراشدين. فيقنت، ثم يكبر رافعًا يديه ويسجد، أي: يرفع يديه عند إرادته السجود، نص عليه؛ لأن القنوت مقصود في القيام فهو كالقراءة. ويجوز في المذهب أن يقنت قبل الركوع، فيكبر بعد القراءة ويرفع يديه ويقنت.
_________
(^١) يسن في المذهب أن يقنت في كل ليلة من السَّنة، خلافًا للشافعية الذين يقولون بالقنوت في النصف الثاني من رمضان، وتوسط الشيخ ابن عثيمين فقال: يسن أن يقنت تارة ويترك تارة، ويكون الترك أكثر من الفعل.
(تتمة) هل يستحب أن يقنت جهرًا أم سرًا؟
في المنتهى: (جهرًا)، وهو يشمل ما إذا كان منفردًا أو إمامًا، ولذا قال في الغاية: (ويدعو جهرًا ولو منفردا)، وقال في الإقناع: (جهرًا إن كان إمامًا أو منفردًا نصًا، وقياس المذهب يخير المنفرد في الجهر وعدمه كالقراءة). قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهر كلام جماعة: أن الجهر يختص بالإمام فقط، قال في الخلاف: وهو أظهر). قلت: والمذهب الجهر للإمام والمنفرد، كما هو مجزوم به في المنتهى، وقدمه الإقناع، والله أعلم. (تحرير)
(^٢) لحديث أنس ﵁ المتفق عليه، وروي عن الخلفاء الراشدين. فيقنت، ثم يكبر رافعًا يديه ويسجد، أي: يرفع يديه عند إرادته السجود، نص عليه؛ لأن القنوت مقصود في القيام فهو كالقراءة. ويجوز في المذهب أن يقنت قبل الركوع، فيكبر بعد القراءة ويرفع يديه ويقنت.
116