اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
باب الأيمان (^١)
تحرم بِغَيْر الله، أو صفةٍ من صِفَاتِهِ (^٢)، أو القُرآنِ (^٣)، فَمن حَلَفَ وَحَنِثَ وَجَبت عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
ولوجوبها أربعةُ شُرُوط:
قصدُ عقدِ اليَمين (^٤)، وَكَونُهَا على مُستَقبلٍ (^٥)، فَلَا تَنعَقِد على مَاضٍ
_________
(^١) الأيمان لغة: جمع يمين، وهو القسم، واصطلاحًا: هو توكيد حكمٍ بذكر معظمٍ على وجه مخصوص.
(^٢) كوجه الله وعظمته وكبريائه، ويشترط لجواز الحلف بصفة الله: أن يضيفها إلى الله تعالى باللفظ كوجه الله، أو بالنية أي: ينوي صفته تعالى.
(^٣) فيجوز الحلف بالقرآن، أما الحلف بالمخلوق كالأولياء والأنبياء والكعبة فلا يجوز، ولا تجب به كفارة.
(^٤) يشترط لوجوب الكفارة أربعة شروط: (الشرط الأول) قصدُ عقد اليَمين: فلا كفارة إن حلف لغوًا بدون قصد اليمين بأن سبقت على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، أو: بلى والله، قال في الإقناع: (وظاهره: ولو في المستقبل)، أي: ولو قال: لا والله - غير قاصد اليمين - على فعل مستقبل، ولا تنعقد أيضًا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم؛ لأنه لا قصد لهم، ويستثنى من هذا: من سكر بمحرم غير مكرَه، فتنعقد يمينه.
(^٥) (الشرط الثاني) كونها على مستقبل ممكن، أي: يمكن فعله، وإلا لم تنعقد.
745
المجلد
العرض
88%
الصفحة
745
(تسللي: 706)