اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في أركانها (^١) وواجباتها)
وَجُمْلَة أركانها أربعة عشر:
القيامُ (^٢)،
والتحريمةُ (^٣)،
_________
(^١) الركن لغة: جانب الشيء الأقوى، واصطلاحًا: ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدًا ولا جهلًا ولا سهوًا.
(^٢) على القادر في الفرض، ولو فرض كفاية كصلاة جنازة، لا في النفل، والدليل قوله ﷺ: «صل قائمًا». وحد القيام في الهيئة: ما لم يصر راكعًا، وحد القيام في الزمن: فعلى ما فصله في الإقناع حيث قال: (والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط. وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع، فبقدر التحريمة).

(تتمة) يستثنى من القيام: ١ - الخائف، ٢ - والعريان الذي لا يجد سترة، فيصلي جالسًا ندبًا، وينضم، ٣ - والمريض الذي يمكنه القيام لكن لا تمكن مداواته قائمًا، ٤ - والذي يصلي خلف إمام الحي الراتب الذي يرجى زوال علته، وسيأتي إن شاء الله، ٥ - والعاجز عن القيام، كمن حبس في مكان لا يمكن القيام فيه لقِصَر سَقْفٍ مثلًا.
(^٣) للحديث: «وتحريمها التكبير»، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
102
المجلد
العرض
12%
الصفحة
102
(تسللي: 97)