اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في اللعان وما يلحق من النسب) (^١)
وَيجوزُ اللِّعانُ بَين زَوْجَيْنِ بالِغَيْن عاقلين (^٢) لإِسْقَاط الحَدِّ (^٣).
_________
(^١) اللعان لغة: مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا. واللعان شرعًا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبَين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة. والأصل في اللعان من الكتاب قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ الآيات [النور، ٦ - ١٠]، ومن السنة: حديث عن سهل بن سعد ﵁: أن عويمرا العجلاني أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها! فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، متفق عليه، والظاهر أن اللعان حصل مرتين في عهد رسول الله ﷺ، ثم لم يحصل إلا في عهد عمر بن عبد العزيز ﵀.
(^٢) يشترط لصحة اللعان: (الشرط الأول) كونه بين زوجَين بالغَين عاقلَين، ولو قبل الدخول، فلا تصح ملاعنة الأجنبية أو الموطوءة بشبهة أو زنا.
(^٣) الأصل وجوب الحد على من قذف غيره ولم يأت ببينة؛ للحديث: «البينة، وإلا حد على ظهرك»، رواه البخاري، لكن الزوج إذا قذف امرأته ولم يأت ببينة وأكذبته وطالبت بالحد؛ فعليه الحد أو يلاعنها ليسقط الحدَ إن كانت محصنة، أو التعزيرَ إن كانت غير محصنة، فيسقط ذلك عنه ولو نكلت عن اللعان. أما الزوجة إذا رمت زوجها ولم تأت ببينة فعليها الحد، وليس لها أن تلاعن. (فرق فقهي)

(تتمة) شروط إحصان الزوجة خمسة: ١ - العقل، ٢ - والإسلام، ٣ - والحرية، ٤ - والعفة بأن لا تُعرف بالفحش بين الناس، ٥ - وأن تكون ممن يجامع مثلها، أي: بنت تسع سنين. فإذا اختل شرط منها لم يحد الزوج بقذفها، وإنما يعزر.
635
المجلد
العرض
75%
الصفحة
635
(تسللي: 598)