اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في القطع في السرقة)
وَيقطعُ السَّارِقُ بِثمَانِيَةِ شُرُوطٍ:
السّرقَةُ، وَهِي أخذُ مَالِ مَعصُومٍ خُفيَةً (^١)، وَكَونُ سَارِقٍ مُكَلّفًا مُخْتَارًا عَالمًا بمسروقٍ وتحريمِهِ (^٢)، وَكَونُ مَسرُوقٍ مَالًا محترمًا (^٣)، وَكَونُهُ نِصَابًا وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فضَّةً أو رُبُعُ مِثقَال ذَهَبًا أو مَا قِيمَتُهُ أحدُهما (^٤)، وإخراجُهُ
_________
(^١) شروط قطع السارق ثمانية: (الشرط الأول) السرقة، والسرقة لغة: الأخذ خفية، واصطلاحًا: أخذ مالِ معصومٍ خفية، فخرج بذلك ما كان علنًا كالغصب والاختطاف.
(^٢) (الشرط الثاني) كون السارق: ١ - مكلفًا، ٢ - ومختارًا غير مكرَه، ٣ - وعالمًا بالمسروق حال السرقة، وأنه يبلغ نصابًا، ٤ - وعالمًا بأن المسروق محرم عليه.
(^٣) (الشرط الثالث) كون المسروق: ١ - مالًا، وهو ما كان فيه منفعة مباحة مطلقًا من غير حاجة ولا ضرورة، كما تقدم في البيوع، ٢ - وكونه محترمًا، وهو الذي تباح عينه ونفعه، ٣ - وكونه يُسرق من مالكه - أي: مالك المال - أو نائبه.
(^٤) (الشرط الرابع) كون المسروق يبلغ نصابًا. والنصاب: ١ - ثلاثة دراهم فضة، وهي تسعة جرامات، وهي بسعر اليوم - ٢/ ١١/١٤٣٧ هـ - تساوي تقريبًا ١٤ ريالًا، ٢ - أو ربع مثقالٍ ذهبًا، ٣ - أو يكون المسروق متاعًا قيمته أحد النصابين المتقدمين.
719
المجلد
العرض
85%
الصفحة
719
(تسللي: 680)