الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في العارية) (^١)
_________
(^١) العارية - بتخفيف الياء وتشديدها -: من عار الشيء إذا ذهب وجاء، وهي اصطلاحًا: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، والإعارة: إباحة نفع عين - تبقى بعد استيفاء النفع - بلا عوض من المستعير وغيره.
والأصل فيها: القرآن الكريم: لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة، ٢]، وفي حديث أنس ﵁: (كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة فركبه)، رواه البخاري، وحكى النووي وغيره من أهل العلم الإجماعَ على جوازها.
حكم الإعارة: الإعارة في أكثر صورها مسنونة، وتكون واجبة في إعارة المصحف لمحتاج قراءتَه، وليس عنده مصحف، وتنعقد بكل قول وفعل يدل عليها.
(تتمة) تفارق الإعارةُ الإجارة في أمور، منها: ١ - أن الإجارة تكون بعوض، بخلاف الإعارة، ٢ - وأن الإجارة تمليك لنفع العين، فللمستأجر أن يتصرف فيه، بخلاف الإعارة فهي إباحة نفع العين، فلا يملك المستعير أن يتصرف في العارية بأن يعيرها أو يؤجرها، إلا بإذن معير ومؤجر.
_________
(^١) العارية - بتخفيف الياء وتشديدها -: من عار الشيء إذا ذهب وجاء، وهي اصطلاحًا: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، والإعارة: إباحة نفع عين - تبقى بعد استيفاء النفع - بلا عوض من المستعير وغيره.
والأصل فيها: القرآن الكريم: لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة، ٢]، وفي حديث أنس ﵁: (كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة فركبه)، رواه البخاري، وحكى النووي وغيره من أهل العلم الإجماعَ على جوازها.
حكم الإعارة: الإعارة في أكثر صورها مسنونة، وتكون واجبة في إعارة المصحف لمحتاج قراءتَه، وليس عنده مصحف، وتنعقد بكل قول وفعل يدل عليها.
(تتمة) تفارق الإعارةُ الإجارة في أمور، منها: ١ - أن الإجارة تكون بعوض، بخلاف الإعارة، ٢ - وأن الإجارة تمليك لنفع العين، فللمستأجر أن يتصرف فيه، بخلاف الإعارة فهي إباحة نفع العين، فلا يملك المستعير أن يتصرف في العارية بأن يعيرها أو يؤجرها، إلا بإذن معير ومؤجر.
460