الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في عقد الذمة)
وَيجوز عقدُ الذِّمَّة (^١) لمن لَهُ كتابٌ أو شبهتُه (^٢)، وَيُقَاتلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا أو يُعْطوا الْجِزْيَة، وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا أو يُقتلُوا (^٣)، وَتُؤْخَذُ مِنْهُم مُمْتَهَنين مُصَغَّرين (^٤)، وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامرأة وفقير عَاجزٍ عَنْهَا
_________
(^١) الذمة لغة: العهدة والضمان والأمان، واصطلاحًا: إقرارُ بعضِ الكفار على كفرهم بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والجزية: هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلًا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. فأهل الذمة يعيشون بين المسلمين، لكن يدفعون الجزية، ويلتزمون بأحكام الإسلام.
(^٢) قوله: لمن له كتاب: أي: اليهود والنصارى. وقوله: (أو شبهته): أي له شبهة كتاب، وهم المجوس؛ لأن الرسول ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر. فلا يجوز عقد الذمة إلا لتلك الأصناف الثلاثة فقط.
(^٣) أي: يقاتل هؤلاء الثلاثة حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، أما غير هؤلاء فيقاتلون حتى يسلموا أو يُقتلوا، ولا يجوز أن يعقد لهم عقد الذمة.
(^٤) أي: تؤخذ الجزية من الأصناف الثلاثة حال كونهم ممتهنين مُصغّرين، بأن يُطال قيامهم وتجر أيديهم وجوبًا، كما قال تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة، ٢٩].
وَيجوز عقدُ الذِّمَّة (^١) لمن لَهُ كتابٌ أو شبهتُه (^٢)، وَيُقَاتلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا أو يُعْطوا الْجِزْيَة، وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا أو يُقتلُوا (^٣)، وَتُؤْخَذُ مِنْهُم مُمْتَهَنين مُصَغَّرين (^٤)، وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامرأة وفقير عَاجزٍ عَنْهَا
_________
(^١) الذمة لغة: العهدة والضمان والأمان، واصطلاحًا: إقرارُ بعضِ الكفار على كفرهم بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والجزية: هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلًا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. فأهل الذمة يعيشون بين المسلمين، لكن يدفعون الجزية، ويلتزمون بأحكام الإسلام.
(^٢) قوله: لمن له كتاب: أي: اليهود والنصارى. وقوله: (أو شبهته): أي له شبهة كتاب، وهم المجوس؛ لأن الرسول ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر. فلا يجوز عقد الذمة إلا لتلك الأصناف الثلاثة فقط.
(^٣) أي: يقاتل هؤلاء الثلاثة حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، أما غير هؤلاء فيقاتلون حتى يسلموا أو يُقتلوا، ولا يجوز أن يعقد لهم عقد الذمة.
(^٤) أي: تؤخذ الجزية من الأصناف الثلاثة حال كونهم ممتهنين مُصغّرين، بأن يُطال قيامهم وتجر أيديهم وجوبًا، كما قال تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة، ٢٩].
323