اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل في الوليمة (^١)
وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ للعرسِ وَلَو بِشَاةٍ (^٢) فَأَقلَّ (^٣).
_________
(^١) الوليمة - كما في الإقناع والمنتهى -: هي اجتماع لطعام العرس خاصة، والعُرْسُ بالضم: الزِّفاف، ويقال العرس على طعام الزِّفاف أيضا كما في المصباح، ووليمة العرس مسنونة. وقد اختلف الحنابلة في وقت استحبابها، ففي المنتهى: أنها تستحب مع العقد، وفي الإقناع: أنها تستحب بالدخول، أي: بعد الدخول وإليه ذهب شيخ الإسلام. واختار المرداوي قولًا وسطًا، فقال في الإنصاف: (الأَولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول). (مخالفة)
(^٢) لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف ﵁: «أَولِم ولو بشاة»، رواه البخاري. وتابع الماتنُ زادَ المستقنع في هذه العبارة، ونحوه في الإقناع فقال: (ووليمة العرس سنة مؤكدة ولو بشيء قليل كَمُدَّيْنِ من شعير، ويسن ألا تنقص عن شاة، والأَولى الزيادة عليها)، ولم يذكر المنتهى أقل ما يسن في الوليمة، وأما الغاية فقال: (وهي سنة مؤكدة ولو قلت كمدين من شعير).
(^٣) أي: يجوز أن تكون الوليمة بأقل من شاة، وفي حديث أنس ﵁: أقام النبي - ﷺ - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية ﵂، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، فبسطت، فألقي عليها التمر، والأقط، والسمن. متفق عليه.
590
المجلد
العرض
69%
الصفحة
590
(تسللي: 554)