الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
باب العِدَد (^١)
لَا عدَّةَ فِي فُرْقةِ حَيٍّ قبل وَطْءٍ وخَلْوةٍ (^٢).
وَشُرِطَ لوطءٍ كَونُهَا يُوطأ مِثْلُهَا، وَكَونُهُ يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ (^٣)، ولِخَلْوَةٍ مطاوعتُهُ وَعلمُهُ بهَا (^٤)
_________
(^١) العِدد: بكسر العين جمع عِدة مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر، وهي شرعًا: التربص المحدود شرعًا، أي: هي مدة معلومة تتربص وتمكث فيها المرأة. والقصد الأكبر من العدة: العلم ببراءة رحم المرأة من الحمل. وهي واجبة بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة، كما ذكر الشيخ منصور.
(^٢) أي: من فارقها زوجها حال حياته - بطلاق أو فسخ أو غيرهما - قبل الوطء والخلوة، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب، ٤٩].
(^٣) أي: يشترط لوجوب العدة بالوطء - ولو مكرهة -: ١ - كونها ممن يوطأ مثلها، ٢ - وكون الواطئ ممن يلحق به الولد، وهو ابن عشر سنين.
(^٤) فيشترط لوجوب العدة بالخلوة - سواء كانت في النكاح الصحيح أو الفاسد - خمسة شروط: وهما شرطا وجوبها بالوطء بالإضافة إلى: ٣ - كونها مطاوعة لزوجها، فلو خلا بها مكرهة لم تجب عليها العدة، ٤ - وعلمه بها، فلو كان أعمى مثلًا وأُدخلت عليه فخلا بها وهو لا يعلم لم تجب العدة، ٥ - وأن لا تحصل الخلوة في نكاح مجمع على بطلانه، بخلاف الوطء في النكاح الباطل فإنه يوجب العدة. أما الخلوة في النكاح الفاسد، فإنها توجب العدة.
لَا عدَّةَ فِي فُرْقةِ حَيٍّ قبل وَطْءٍ وخَلْوةٍ (^٢).
وَشُرِطَ لوطءٍ كَونُهَا يُوطأ مِثْلُهَا، وَكَونُهُ يُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ (^٣)، ولِخَلْوَةٍ مطاوعتُهُ وَعلمُهُ بهَا (^٤)
_________
(^١) العِدد: بكسر العين جمع عِدة مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر، وهي شرعًا: التربص المحدود شرعًا، أي: هي مدة معلومة تتربص وتمكث فيها المرأة. والقصد الأكبر من العدة: العلم ببراءة رحم المرأة من الحمل. وهي واجبة بالكتاب والسنة، وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة، كما ذكر الشيخ منصور.
(^٢) أي: من فارقها زوجها حال حياته - بطلاق أو فسخ أو غيرهما - قبل الوطء والخلوة، فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب، ٤٩].
(^٣) أي: يشترط لوجوب العدة بالوطء - ولو مكرهة -: ١ - كونها ممن يوطأ مثلها، ٢ - وكون الواطئ ممن يلحق به الولد، وهو ابن عشر سنين.
(^٤) فيشترط لوجوب العدة بالخلوة - سواء كانت في النكاح الصحيح أو الفاسد - خمسة شروط: وهما شرطا وجوبها بالوطء بالإضافة إلى: ٣ - كونها مطاوعة لزوجها، فلو خلا بها مكرهة لم تجب عليها العدة، ٤ - وعلمه بها، فلو كان أعمى مثلًا وأُدخلت عليه فخلا بها وهو لا يعلم لم تجب العدة، ٥ - وأن لا تحصل الخلوة في نكاح مجمع على بطلانه، بخلاف الوطء في النكاح الباطل فإنه يوجب العدة. أما الخلوة في النكاح الفاسد، فإنها توجب العدة.
639