اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في حد قطاع الطريق (^١) وفي البغاة)
وقُطَّاعُ الطَّرِيقِ أنواعٌ:
فَمَنْ مِنْهُم قتل مكافِئًا أو غَيرَه كَوَلَدٍ وأَخَذَ المالَ، قُتِل ثُمَّ صُلِبَ مكافئٌ حَتَّى يشْتَهِرَ (^٢).
وَمَن قتَلَ فَقَط قُتَلَ حتمًا وَلَا صلْبَ (^٣).
وَمن أخذ المالَ فَقَط قُطِعَت يَدُه اليُمنَى ثُمَّ رجلُه اليُسرَى فِي مقَامٍ
_________
(^١) قطاع الطريق: هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر أو الجو فيغصبونهم أموالهم المحترمة مجاهرة.
(^٢) (النوع الأول) أ- من قتل مكافئًا - وهو من يقاد به لو قتله - أو غير مكافئ - كقاتل ولدِه - ب- وأخذ مالًا يبلغ نصاب السرقة، فإنه يقتل وجوبًا حدًا لا قصاصًا فلا أثر لعفو ولي الدم، ويصلب قاتلُ المكافئ فقط - وجوبًا - حتى يشتهر؛ ليرتدع غيرُه، ثم ينزَّل ويغسَّل ويكفَّن ويصلى عليه ويُدفن. ولم يذكروا مدة بقائه في الصلب.
(^٣) (النوع الثاني) من قَتَل فقط ولم يأخذ المال، فإنه يُقتل حتمًا - أي: وجوبًا -، ولا يصلب.
723
المجلد
العرض
85%
الصفحة
723
(تسللي: 684)