الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في الشَّرِكَة) (^١)
وَالشَّرِكَة خَمْسَةُ أضربٍ:
شركَةُ عِنانٍ (^٢) وَهِي أن يُحضِرَ (^٣) كلٌّ من عددٍ (^٤) جَائِزِ التَّصَرُّف (^٥) من مَالِه (^٦) نَقْدًا (^٧)
_________
(^١) وهي هنا: اجتماع في تصرف.
(^٢) بكسر العين، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالًا ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها.
(^٣) فيشترط لصحة شركة العِنان: (الشرط الأول) حضور المال، فلا يصح كونه في الذمة.
(^٤) أي: كل واحد من عدد، اثنين فأكثر.
(^٥) (الشرط الثاني) كون كل شريك جائز التصرف.
(^٦) (الشرط الثالث) كون المال الذي يحضره كل شريك مملوكًا له حقيقة أو حكمًا.
(^٧) (الشرط الرابع) كون المال نقدًا مضروبًا، أي: ذهبًا أو فضة، لا عروضًا ولا فلوسًا ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض على المذهب، وقالوا في التعليل: لأن قيمتها تزيد وتنقص.
(تتمة) هل تصح بالأوراق النقدية على المذهب؟ إن قلنا بإلحاقها بالفلوس فلا تصح، وإن لم نلحقها بالفلوس بل بالنقدين فتصح، والله أعلم.
وَالشَّرِكَة خَمْسَةُ أضربٍ:
شركَةُ عِنانٍ (^٢) وَهِي أن يُحضِرَ (^٣) كلٌّ من عددٍ (^٤) جَائِزِ التَّصَرُّف (^٥) من مَالِه (^٦) نَقْدًا (^٧)
_________
(^١) وهي هنا: اجتماع في تصرف.
(^٢) بكسر العين، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالًا ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها.
(^٣) فيشترط لصحة شركة العِنان: (الشرط الأول) حضور المال، فلا يصح كونه في الذمة.
(^٤) أي: كل واحد من عدد، اثنين فأكثر.
(^٥) (الشرط الثاني) كون كل شريك جائز التصرف.
(^٦) (الشرط الثالث) كون المال الذي يحضره كل شريك مملوكًا له حقيقة أو حكمًا.
(^٧) (الشرط الرابع) كون المال نقدًا مضروبًا، أي: ذهبًا أو فضة، لا عروضًا ولا فلوسًا ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض على المذهب، وقالوا في التعليل: لأن قيمتها تزيد وتنقص.
(تتمة) هل تصح بالأوراق النقدية على المذهب؟ إن قلنا بإلحاقها بالفلوس فلا تصح، وإن لم نلحقها بالفلوس بل بالنقدين فتصح، والله أعلم.
431