اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في الغسل) (^١)
مُوجبَاتُ الغسْلِ سَبْعَةٌ:
خُرُوجُ الْمَنِيّ من مخرجه بلذةٍ (^٢)، وانتقالُه (^٣)، وتغييبُ حَشَفَةٍ فِي فرج أو دبر وَلَو لبهيمة أو ميت بِلَا حَائِلٍ (^٤)، وإسلامُ كَافِر (^٥)،
_________
(^١) الغُسل: بضم الغين هو الاغتسال، وبالفتح: الماء الذي يغتسل به. وشرعًا: هو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص.
(^٢) فلا يجب الغسل بخروجه من غير مخرجه أو بلا لذة كخروجه لشدة برد. ويستثنى: المغمى عليه والسكران والنائم، فيجب عليهم الغسل إن خرج منهم المني ولو لم يحسوا باللذة.
(^٣) فلو أحس بانتقاله في ظهره فحبسه وجب الغسل، وكذا يحكم ببلوغه وفطره في رمضان. وألحق به شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: انتقال الحيض، فلو أحست المرأة بانتقال الدم - وإن لم يخرج - فيحكم بأنها قد حاضت. وهو المذهب كما جزم به في الإقناع والمنتهى.
(^٤) الحشفة - كما في المطلع -: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، والمراد: رأس الذكر، فإن لف على ذكره حائلًا فلا يجب الغسل حتى ينزل منيًا، ويجب الغسل إذن للإنزال لا للإيلاج.
(^٥) لقصة ثمامة بن أثال ﵁ عندما أسلم وأمره النبي ﷺ أن يغتسل، رواه الإمام أحمد.
40
المجلد
العرض
5%
الصفحة
40
(تسللي: 38)