اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في الأطعمة) (^١)
وكلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مضرَّةَ فِيهِ حَلَالٌ، وأصلُهُ الحِلُّ (^٢).
وَحَرُمَ نَجِسٌ كَدمٍ وميتةٍ (^٣) وَمُضرٌ كسُمٍّ، وَمن حَيَوَانِ بَرٍّ مَا يَفْتَرِسُ بنابِهِ كأسدٍ ونَمِرٍ وفهدٍ وثَعْلَبٍ وَابنِ آوى (^٤) لا ضَبُعٌ (^٥)، وَمن طيرٍ مَا يصيدُ
_________
(^١) سيتناول الماتن في هذا الفصل أحكام الأطعمة، والأطعمة: جمع طعام، وهو ما يُؤكل ويُشرب، والمراد هنا - كما ذكر صاحب الإقناع -: بيان ما يحرم أكله وشربه، وما يباح. ويشترط لحل الطعام ثلاثة شروط: ١ - كونه طاهرًا، فخرج بذلك النجس والمتنجس، ٢ - وألا يكون مضرًا، فخرج به ما فيه مضرة كالسم، ٣ - وكونه غير مستقذر، فيخرج بذلك البول والرجيع الطاهران، فلا يباح تناولهما إلا عند الضرورة؛ لأنهما مستقذران.
(^٢) لقوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [البقرة، ٢٩].
(^٣) لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ الآية [المائدة، ٣].
(^٤) فيحرم من الحيوانات البرية سبعة: (المحرَّم الأول) ما يفترس - أي: ينهش - بنابه كالأسد والنمر، والناب: السن الذي يلي الرباعية. وقوله: وثعلب: فيه خلاف في المذهب، والصحيح تحريم أكله، كما ذكر الماتن.
(^٥) بضم الباء، ويجوز تسكينها، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر ﵁: أمر النبي ﷺ بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد.
733
المجلد
العرض
87%
الصفحة
733
(تسللي: 694)