اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في الديات) (^١)
وديةُ العمدِ على الجَانِي (^٢)، وَغَيرُهَا على عَاقِلَتِه (^٣).
وَمن قيّد حُرًا مُكَلّفًا (^٤)
_________
(^١) الدِّيَةُ - بتخفيف الياء - شرعًا: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليِّه بسبب جناية.
(^٢) فلا تحملها العاقلة؛ للحديث: «ولا يجني جان إلا على نفسه»، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
(^٣) أي: دية شبه العمد والخطأ على العاقلة، وذلك لحديث أبي هريرة ﵁: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها»، متفق عليه. وحكى ابنُ المنذر ذلك إجماعًا في قتل الخطأ، وسيأتي في بيان العاقلة فصل مستقل إن شاء الله.
(^٤) أي: ربط حرًا بالغًا عاقلًا.
688
المجلد
العرض
81%
الصفحة
688
(تسللي: 651)