اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في الصلح) (^١)
وَالصُّلْحُ فِي الأموال قِسْمَانِ:
أحدُهُما: على الإقرار (^٢).
_________
(^١) الصلح لغة: التوفيق والسِّلم، وشرعًا: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فالدليل من الكتاب قوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾ [النساء، ١٢٨]، ومن السنة، قوله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا»، رواه أبو داود والترمذي، وحكي الإجماع على جواز الصلح. وأنواع الصلح كثيرة، لكن المؤلف اقتصر على الصلح في الأموال، وهو المقصود بباب الصلح في كتب الفقه.
(^٢) وصورته: أن يدعي شخص على آخر دينًا أو عينًا في يده كقطعة أرض، فيقر المدعى عليه، ثم يتصالحان على جزء من الدين، أو جزء من العين لأحدهما والباقي للآخر.
402
المجلد
العرض
47%
الصفحة
402
(تسللي: 374)