اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في صلاة العيدين)
وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فرضُ كِفَايَة (^١)، ووقتُها كَصَلَاةِ الضُّحَى (^٢)، وآخرُه الزَّوَالُ. فَإِن لم يُعلم بالعيد إلا بعده صلَّوا من الْغَد قَضَاءً (^٣).
وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوطُ جُمُعَة (^٤).
ولصحتها: استيطانٌ، وَعددُ الْجُمُعَةِ، لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا أن يَقْضِيَهَا، وعَلى صفتِهَا أفضلُ (^٥).
_________
(^١) أي: إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاونٌ بالدين.
(^٢) من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى قبيل الزوال.
(^٣) ولو أمكن قضاؤها في يومها، ذكره في الإقناع، وهو مفهوم المنتهى. قال البهوتي: (وأما من فاتته مع الإمام، فيصليها متى شاء؛ لأنها نافلة لا اجتماع فيها)، وهذا مما تفارق فيه صلاةُ العيد صلاةَ الجمعة، فصلاة العيد تقضى بخلاف الجمعة. (فرق فقهي)
(^٤) أي: شروط وجوب الجمعة، وهي الشروط الستة المتقدمة في باب صلاة الجمعة.
(^٥) ولا بأس أن يقضيها ركعتين بدون التكبيرات الزوائد؛ لأن تلك التكبيرات والخطبتين في العيد سُنة.
161
المجلد
العرض
19%
الصفحة
161
(تسللي: 156)