الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في بيع الأصول والثمار) (^١)
وإذا بَاعَ دَارًا (^٢) شَمل البيع أرضَها (^٣)، وبناءَها (^٤)، وسقفَها، وبابًا مَنْصُوبًا (^٥)، وسُلَّمًا ورفًّا مسمورَيْن (^٦)،
_________
(^١) سيتناول المؤلف في هذا الفصل بيع الأصول والثمار. والأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا: بيع الأراضي والدور والبساتين. والثمار: جمع ثمرة، وهي معروفة. وهذا الباب تابع لما تقدم في البيع، لكنّ بيع الدور، والأراضي، والأشجار، والثمار، والزروع له أحكام وأحاديث تخصه، فيُفرد بالذكر.
(^٢) بدأ المصنف بـ (القسم الأول) وهو بيع الدور، ومثلُ بيعها: هبتها ورهنها ووقفها. والمراد: إذا باع ونحوه دارًا ما الذي يدخل في البيع ونحوه؟
(^٣) أي: التي يصح بيعها، بخلاف ما فُتح عنوة كسواد العراق ومصر والشام. ويدخل في بيع الأرض معدِنُها الجامد كالذهب والحديد؛ لأنه من أجزائها، ولا يدخل المعدن الجاري كالنفط - وهو البترول الآن -، بل الناس فيه شركاء، لكنه يُملك بحيازته.
(^٤) أي: البناء الموجود في هذه الدار.
(^٥) مثبتًا في الدار.
(^٦) السلم يسمى المرقاة، كالدرج الآن، ولا يدخل في البيع إلا إذا كان مثبتًا في الدار، وكذا لا يدخل الرف إلا إذا كان مسمرًا في الجدار.
وإذا بَاعَ دَارًا (^٢) شَمل البيع أرضَها (^٣)، وبناءَها (^٤)، وسقفَها، وبابًا مَنْصُوبًا (^٥)، وسُلَّمًا ورفًّا مسمورَيْن (^٦)،
_________
(^١) سيتناول المؤلف في هذا الفصل بيع الأصول والثمار. والأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا: بيع الأراضي والدور والبساتين. والثمار: جمع ثمرة، وهي معروفة. وهذا الباب تابع لما تقدم في البيع، لكنّ بيع الدور، والأراضي، والأشجار، والثمار، والزروع له أحكام وأحاديث تخصه، فيُفرد بالذكر.
(^٢) بدأ المصنف بـ (القسم الأول) وهو بيع الدور، ومثلُ بيعها: هبتها ورهنها ووقفها. والمراد: إذا باع ونحوه دارًا ما الذي يدخل في البيع ونحوه؟
(^٣) أي: التي يصح بيعها، بخلاف ما فُتح عنوة كسواد العراق ومصر والشام. ويدخل في بيع الأرض معدِنُها الجامد كالذهب والحديد؛ لأنه من أجزائها، ولا يدخل المعدن الجاري كالنفط - وهو البترول الآن -، بل الناس فيه شركاء، لكنه يُملك بحيازته.
(^٤) أي: البناء الموجود في هذه الدار.
(^٥) مثبتًا في الدار.
(^٦) السلم يسمى المرقاة، كالدرج الآن، ولا يدخل في البيع إلا إذا كان مثبتًا في الدار، وكذا لا يدخل الرف إلا إذا كان مسمرًا في الجدار.
371