اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في القسمة) (^١)
وَالقِسمَةُ نَوعَانِ:
قسمَةُ ترَاضٍ، وَهِي فِيمَا لَا يَنقَسِمُ إلا بِضَرَرٍ أو رَدِّ عوضٍ (^٢) كحمامٍ
_________
(^١) القِسمة - بكسر القاف - لغة: النصيب، واصطلاحًا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، وهي نوعان: قسمة تراض، وقسمة إجبار.
(^٢) (النوع الأول) قسمة تراض: فلا تصح إلا بالتراضي؛ لأنها كالبيع، وتكون في: ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض. ومثالها: أن يرث اثنان مزرعة كبيرة فيها بئر ونخيل وبنيان، فلا يمكن قسمتها بينهما إلا بضرر عليهم، أو على أحدهم؛ لأن البئر سيحصل في حصة أحدهما، وكذا النخيل والبنيان، وربما حصل فيها رد عوض من أحد الشركاء على الآخر بأن يطلب من لم يحصل البئرُ في نصيبه مثلًا عوضًا عن البئر.
770
المجلد
العرض
91%
الصفحة
770
(تسللي: 729)