اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في الإجارة) (^١)
وَتَصِح الإجارةُ بِثَلَاثَة شُرُوط:
معرفَةُ مَنْفَعَةٍ (^٢)،
_________
(^١) الإجارة لغة: المجازاة، يقال: آجره الله على عمله، إذا جازاه عليه. وهي شرعًا: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين أو عمل. والأصل فيها قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق، ٦]، وحديث أبي هريرة ﵁ في الصحيح: «قال الله ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» الحديث، وفيه: «ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره». وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز الإجارة، والحاجةُ تدعو إليها.
(^٢) يشترط لصحة الإجارة: (الشرط الأول) معرفة المنفعة المعقود عليها. ويحصل ذلك بأحد أمرين: ١ - بالوصف، كأن يستأجره لبناء حائط ويصفه له، ٢ - أو بالعرف - قال البهوتي في شرح المنتهى: (أي: ما يتعارفه الناس بينهم) -كأن يستأجر دارًا للسكنى، فكيفية السكنى معلومة بالعرف.
441
المجلد
العرض
51%
الصفحة
441
(تسللي: 411)