اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
كتاب الجنايات (^١)
القَتْلُ (^٢): عمدٌ، وَشِبهُ عمدٍ، وَخطأٌ.
فالعمدُ يخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ (^٣)،
وَهُوَ أن يَقْصِدَ من يعلمُهُ آدميًا مَعْصُومًا،
_________
(^١) الجنايات: جمع جناية، وهي: التعدي على نفسٍ أو مالٍ. وهي شرعًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا.
(^٢) القتل هو: فعل ما تزهق به النفس، أي: ما تفارق به الروحُ الجسدَ. وقتل الآدمي بغير حق من كبائر الذنوب يفسق فاعله، وقد قال تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم﴾ [النساء، ٩٣]، وفي حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعا: «لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة»، متفق عليه.
(^٣) القتل ثلاثة أقسام: (القسم الأول) العمد: وقد عرفه الماتن بقوله: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

(تتمة) يترتب على القتل العمد: ١ - الإثم؛ لأنه محرم، ٢ - والقود - أي: القصاص - بشرطه، ويختص القصاص بالعمد، فلا يجب في غيره من أنواع القتل، ٣ - والدية فيه مغلظة وواجبة في مال الجاني، ٤ - والحرمان من الميراث، والقتل الذي يُحرم فاعله من الميراث هو: كل قتل ترتب عليه قصاص أو دية أو كفارة. أما الكفارة فلا تجب في القتل العمد.
675
المجلد
العرض
80%
الصفحة
675
(تسللي: 638)