اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في غسل الميت وتكفينه)
وإذا أخذ فِي غسله (^١) ستر عَوْرَتَه (^٢)، وَسُنَّ سترُ كُلِّه عَنِ الْعُيُون (^٣)، وَكُره حُضُورُ غيرِ مُعِينٍ (^٤).
ثمَّ نَوْى (^٥) وسَمَّى، وهما كَفِي غُسْل حَيّ (^٦).
ثمَّ يَرْفعُ (^٧) رأسَ غيرِ حَامِل إلى قربِ
_________
(^١) غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه فرض كفاية. وشرط صحة غسله خمسة أشياء: فيشترط في الماء: الطهورية والإباحة، وفي الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز.
(^٢) وجوبًا لمن له سبع سنين فأكثر؛ للحديث: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»، رواه أبو داود، فيستر ما بين سرته وركبته، أما مَنْ كان دون سبع سنين فلا حكم لعورته، فيجوز تغسيله مجردًا، كما في الإقناع وحاشية النجدي.
(^٣) حال التغسيل، فيجعل تحت سقف في بيت أو خيمة إن أمكن.
(^٤) أي: مُعِين في التغسيل؛ لأن الميت قد يتأذى من النظر إليه.
(^٥) أي: ينوي المغسِّلُ غسل الميت.
(^٦) فالتسمية واجبة مع الذكر، وتسقط سهوًا، قياسًا على الوضوء.
(^٧) لم أر بيانًا لحكم هذا الرفع إلا في بداية العابد، وأنه: يسن. والله أعلم.
177
المجلد
العرض
21%
الصفحة
177
(تسللي: 172)