الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في مقادير ديات النفس) (^١)
وديةُ الحر المسلم مائةُ بعيرٍ أو ألفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أو اثْنَا عَشَرَ ألف دِرْهَم فضَّةً أو مِائَتَا بقرةٍ أو ألْفَا شَاةٍ (^٢)، فَيُخَير مَنْ عَلَيْهِ دِيَة بَينهَا (^٣).
_________
(^١) سيتناول الماتن هنا مقادير دية النفس، ثم سينتقل إلى ذكر مقادير دية الأعضاء والمنافع.
(^٢) هذه أصول الدية في المذهب عند الحنابلة، وذكروا الدليل على كل واحد منها، ومن ذلك: حديث جابر ﵁: (فرض النبي ﷺ على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفَي شاة)، رواه أبو داود. وفي المذهب قول آخر: أن الأصل في الديات هو الإبل، قال في الإنصاف: (وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل أخرجها وإلا انتقل إليها، قال ابن منجا في شرحه: وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، قال الزركشي: هي أظهر دليلًا، ونصره، وهي ظاهر كلام الخرقي، حيث لم يذكر غيرها. انتهى).
وقد انتقل الناس في عصرنا - في السعودية - إلى الأوراق النقدية، فجعلوا الدية العادية ثلاثمئة ألف ريال تقريبًا، والمغلظة أربعمئة ألف ريال، وهي تعبر عن قيمة مئة بعير، لكني أرى أن قيمة مئة بعير الآن أكثر من ذلك.
(^٣) فأي واحد من هذه الأصول الخمسة دفع الجاني أجزأه، ولزم الولي قبوله.
وديةُ الحر المسلم مائةُ بعيرٍ أو ألفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أو اثْنَا عَشَرَ ألف دِرْهَم فضَّةً أو مِائَتَا بقرةٍ أو ألْفَا شَاةٍ (^٢)، فَيُخَير مَنْ عَلَيْهِ دِيَة بَينهَا (^٣).
_________
(^١) سيتناول الماتن هنا مقادير دية النفس، ثم سينتقل إلى ذكر مقادير دية الأعضاء والمنافع.
(^٢) هذه أصول الدية في المذهب عند الحنابلة، وذكروا الدليل على كل واحد منها، ومن ذلك: حديث جابر ﵁: (فرض النبي ﷺ على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفَي شاة)، رواه أبو داود. وفي المذهب قول آخر: أن الأصل في الديات هو الإبل، قال في الإنصاف: (وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل أخرجها وإلا انتقل إليها، قال ابن منجا في شرحه: وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، قال الزركشي: هي أظهر دليلًا، ونصره، وهي ظاهر كلام الخرقي، حيث لم يذكر غيرها. انتهى).
وقد انتقل الناس في عصرنا - في السعودية - إلى الأوراق النقدية، فجعلوا الدية العادية ثلاثمئة ألف ريال تقريبًا، والمغلظة أربعمئة ألف ريال، وهي تعبر عن قيمة مئة بعير، لكني أرى أن قيمة مئة بعير الآن أكثر من ذلك.
(^٣) فأي واحد من هذه الأصول الخمسة دفع الجاني أجزأه، ولزم الولي قبوله.
691