الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
الثَّانِي: طَاهِر لَا يرفع الحَدث وَلَا يزِيل الخبث، وَهُوَ المتَغَيّر بممازج طَاهِر (^١)، وَمِنه يسير مُسْتَعمل فِي رفع حدث (^٢).
الثَّالِث: نَجِسٌ، يحرم اسْتِعْمَالُه مُطلقًا (^٣)، وَهُوَ مَا تغير بِنَجَاسَة فِي
_________
(^١) والمراد: الماء المتغير تغيرا كثيرا - لأحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة - بممازج طاهر كما لو خالطه زعفران أو لبن فغير أحد أوصافه الثلاثة أو أكثر تغيرا كثيرا فيسلب الماء الطهورية، ويستثنى: ما لو تغير بالتراب، ولو وضع في الماء الطهور قصدًا، فإنه لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينًا.
(^٢) ولا يصير طاهرًا إلا بعد انفصاله من الأعضاء كالمتقاطر من المتوضئ.
(تتمة) الماء الطاهر لا ضابط له، وإنما يذكرون له صورًا منها: ما ذكره المؤلف، والماء القليل الذي غُمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا.
(^٣) في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره، وفي بعض النسخ: (إلا لضرورة) وهو استثناء صحيح كدفع لقمة غص بها وليس عنده إلا ماء نجس. والنجس في اللغة: المستقذر.
الثَّالِث: نَجِسٌ، يحرم اسْتِعْمَالُه مُطلقًا (^٣)، وَهُوَ مَا تغير بِنَجَاسَة فِي
_________
(^١) والمراد: الماء المتغير تغيرا كثيرا - لأحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة - بممازج طاهر كما لو خالطه زعفران أو لبن فغير أحد أوصافه الثلاثة أو أكثر تغيرا كثيرا فيسلب الماء الطهورية، ويستثنى: ما لو تغير بالتراب، ولو وضع في الماء الطهور قصدًا، فإنه لا يسلبه الطهورية ما لم يصر طينًا.
(^٢) ولا يصير طاهرًا إلا بعد انفصاله من الأعضاء كالمتقاطر من المتوضئ.
(تتمة) الماء الطاهر لا ضابط له، وإنما يذكرون له صورًا منها: ما ذكره المؤلف، والماء القليل الذي غُمست فيه كل يد المسلم المكلف القائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا.
(^٣) في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره، وفي بعض النسخ: (إلا لضرورة) وهو استثناء صحيح كدفع لقمة غص بها وليس عنده إلا ماء نجس. والنجس في اللغة: المستقذر.
14