اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَعَكسُه تَامَّةً (^١).
وَمن نوى إقامةً مُطلقَةً بموضع (^٢) أو أكثر من أربعة أيام (^٣) أو ائتمّ
_________
(^١) وجوبًا، ومن هنا شرع الماتن في ذكر الصور التي لا يباح فيها قصر الصلاة، وهي إحدى وعشرون صورة ذكر الماتن منها خمسًا فقط: (الصورة الأولى) قضاء صلاة سفر ذكرها وهو في الحضر، فيقضيها تامة تغليبًا للحضر. (الصورة الثانية) قضاء صلاة حضر ذكرها وهو في السفر، فيقضيها تامة تغليبًا للحضر أيضًا.
(^٢) (الصورة الثالثة) أن ينوي إقامة غير مقيدة بزمن، فيتم؛ لانقطاع السفر المبيح للقصر.
(^٣) (الصورة الرابعة) إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، ومثله في الزاد، والأَولى عبارة الإقناع والمنتهى: أكثر من عشرين صلاة. وقد جاء في حديث ابن عباس ﵄: أقمنا مع الرسول ﷺ بمكة عشرًا نقصر الصلاة، متفق عليه. لكن النبي ﷺ لما قدم مكة في الحج لم يبق في مكان واحد أكثر من عشرين صلاة، فمكث أولًا من صبيحة اليوم الرابع - بعد الفجر - إلى اليوم الثامن، ثم انطلق بعد أن صلى الفجر إلى منى، فبات بها تلك الليلة، ثم ذهب إلى عرفة، فهذه ستة أيام، وهكذا إلى تمام العشر. وهناك أدلة كثيرة جدًا تؤيد هذا الرأي.
145
المجلد
العرض
17%
الصفحة
145
(تسللي: 140)