الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
تَكْبِيرَة، وَيَقُول (^١) بَين كل تكبيرتين: «الله أكبر كَبِيرًا، وَالْحَمْد لله كثيرًا، وَسُبْحَان الله بكرَة وأصيلا، وَصلى الله على مُحَمَّد وآله وَسلم تَسْلِيمًا كثيرًا»، أو غَيرَه.
ثمَّ يقرأ (^٢) بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى «سبح» وَالثَّانية «الغاشية».
ثمَّ يخْطب كخُطبتي الْجُمُعَة (^٣) لَكِن يستفتحُ الأولى بتسع تَكْبِيرَاتٍ (^٤) وَالثَّانيةَ بِسبعٍ، وَيبيّن لَهُم فِي الْفطر مَا يخرجُون (^٥)، وَفِي الْأَضْحَى مَا
_________
(^١) إمامًا كان أو غيره.
(^٢) جهرًا.
(^٣) قالوا: كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام - أي: يحرم الكلام أثناء الخطبة - إلا في التكبير مع الخطيب، فيسن، انتهى. ولعل المراد بقولهم: (كخطبة الجمعة في أحكامها): أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال: (قوله: (ولا استماعهما ... إلخ): إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟)
(^٤) أي: يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب أيضًا كونها متتابعات.
(^٥) أي: أحكام زكاة الفطر، وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأَولى أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان؛ لأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في يومه - على المذهب - مكروه.
ثمَّ يقرأ (^٢) بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى «سبح» وَالثَّانية «الغاشية».
ثمَّ يخْطب كخُطبتي الْجُمُعَة (^٣) لَكِن يستفتحُ الأولى بتسع تَكْبِيرَاتٍ (^٤) وَالثَّانيةَ بِسبعٍ، وَيبيّن لَهُم فِي الْفطر مَا يخرجُون (^٥)، وَفِي الْأَضْحَى مَا
_________
(^١) إمامًا كان أو غيره.
(^٢) جهرًا.
(^٣) قالوا: كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام - أي: يحرم الكلام أثناء الخطبة - إلا في التكبير مع الخطيب، فيسن، انتهى. ولعل المراد بقولهم: (كخطبة الجمعة في أحكامها): أي: كخطبة الجمعة في شروط صحتها، وأركانها، والله أعلم؛ لأنهم - مع ذلك - قالوا: ولا يجب حضورهما ولا استماعهما، ذكره في الإقناع والغاية، ثم رأيت استفهام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على الإقناع قال: (قوله: (ولا استماعهما ... إلخ): إذا كان لا يجب استماعهما فما وجه ما أسلفه من حرمة الكلام عندهما؟)
(^٤) أي: يستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستحب أيضًا كونها متتابعات.
(^٥) أي: أحكام زكاة الفطر، وذكر الشيخ ابن عثيمين أن الأَولى أن يبين هذا في خطبة آخر جمعة من رمضان؛ لأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد في يومه - على المذهب - مكروه.
163