اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَكره بِلَا حَاجَة جُلُوسُ تابعها قبل وَضعهَا (^١)، وتجصيصُ قبرٍ (^٢)، وَبِنَاءٌ (^٣) وَكِتَابَةٌ (^٤)، ومشيٌ (^٥)، وجلوسٌ عَلَيْهِ، وإدخالُه شَيْئًا مسته النَّارُ (^٦)،
_________
(^١) أي: على الأرض، بلا حاجة، والدليل حديث: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع»، رواه مسلم.
(^٢) أي: وضع الجص أو الجبس عليه، لحديث جابر: أن الرسول ﷺ نهى أن يجصص القبر رواه مسلم.
(^٣) سواء لاصقه أو لم يلاصقه، من قبة وغيرها، والتجصيص والبناء من البدع.
(^٤) أي: كتابة على القبر، كما في حديث جابر: (وأن يكتب عليه) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
(^٥) أي: المشي على القبر بنعل، كذا في المنتهى والغاية، وعبارتهما فيها خلل، ولذا صرفها البهوتي عن ظاهرها فقال: (يعني: المشي بين القبور بنعل). وفي الإقناع وشرحه: (ويكره المشي بالنعل فيها، أي: في المقبرة، ولا يكره المشي بين القبور بخف؛ لأنه ليس بنعل، ولا في معناه، ويشق نزعه). وقال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يسن خلع خف؛ لأنه يشق)، وقال في الكشاف: (وأما وطء القبر نفسه، فمكروه مطلقًا)، ويستثنى من سنية خلع النعل: خوف نجاسة، أو شوك، ونحوه كحرارة الأرض، أو برودتها، فلا يكره لبس النعل للعذر.
(^٦) كالفخار، وكذا يكره أن يجعل في القبر الحديد ولو أن الأرض رخوة أو ندية، قال البهوتي في شرح المنتهى: (تفاؤلا بأن لا يصيبه عذاب؛ لأنه آلته).
(تتمة) في الإقناع: (ويكره أن يزاد على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه)، وفيه أيضًا: (ويسن أن يُرَشَّ على القبر الماء، ويوضع عليه حصى صغار يُجلل به؛ ليحفظ ترابه).
187
المجلد
العرض
23%
الصفحة
187
(تسللي: 182)