الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَمَجْنُونٍ عَنْهُمَا (^١)، وَشُرِط لَهُ نِيَّةٌ (^٢).
_________
(^١) وجوبًا.
(^٢) أي: يشترط للإخراج نية من مكلف، ويستثنى من ذلك ثلاث صور: ١ - مالو أُخِذت منه قهرًا، فتجزئ ظاهرًا، ٢ - أو يُغَيِّب ماله، فتؤخذ منه الزكاة حيث وجد المال، وتجزئ ظاهرًا، فلا يؤمر بها ثانيًا، ٣ - أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو أسر، فيأخذها الساعي من ماله، وهنا تجزئ ظاهرًا وباطنًا.
وصيغ النية هنا: أن ينوي الزكاة، أو ينوي الصدقة الواجبة، أو ينوي صدقة المال أو صدقة الفطر.
ولا يشترط في الزكاة تعيين المال المزكى، بخلاف العبادات الأخرى؛ فيعين في الصلاة كونها ظهرًا، وفي الصيام كونه من رمضان، وكذا جميع العبادات إلا الزكاة. فمن عنده أربعون شاة في الرياض، وأربعون في الأحساء فعليه شاتان؛ فإن أراد أن يخرجهما لم يجب أن يعين كون هذه الشاة عما في الرياض، وتلك عما في الأحساء.
_________
(^١) وجوبًا.
(^٢) أي: يشترط للإخراج نية من مكلف، ويستثنى من ذلك ثلاث صور: ١ - مالو أُخِذت منه قهرًا، فتجزئ ظاهرًا، ٢ - أو يُغَيِّب ماله، فتؤخذ منه الزكاة حيث وجد المال، وتجزئ ظاهرًا، فلا يؤمر بها ثانيًا، ٣ - أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو أسر، فيأخذها الساعي من ماله، وهنا تجزئ ظاهرًا وباطنًا.
وصيغ النية هنا: أن ينوي الزكاة، أو ينوي الصدقة الواجبة، أو ينوي صدقة المال أو صدقة الفطر.
ولا يشترط في الزكاة تعيين المال المزكى، بخلاف العبادات الأخرى؛ فيعين في الصلاة كونها ظهرًا، وفي الصيام كونه من رمضان، وكذا جميع العبادات إلا الزكاة. فمن عنده أربعون شاة في الرياض، وأربعون في الأحساء فعليه شاتان؛ فإن أراد أن يخرجهما لم يجب أن يعين كون هذه الشاة عما في الرياض، وتلك عما في الأحساء.
218