اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وإن صَار أهلًا لوُجُوبه (^١) فِي أثنائه، أو قدم مُسَافر مُفطرًا أو طهرت حَائِض أمسكوا وقضوا (^٢).
وَمن أفطر لكبرٍ أو مرضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أطعم لكل يَوْم مِسْكينًا (^٣).
وَسن الفطرُ لمريضٍ يشق
_________
(^١) يكون أهلًا لوجوبه إذا توفرت فيه شروط وجوب صوم رمضان المتقدمة، وهي: الإسلام، والتكليف، والقدرة على الصيام.
(^٢) أي: أمسكوا وجوبًا، وقضوا وجوبًا. وفي الغاية: (ولهم ثواب إمساك، لا ثواب صيام). وقوله: في أثنائه: أي أثناء اليوم، فلو قدم المسافر مفطرًا لزمه الإمساك، فإن جامع زوجتَه وجب عليه القضاء والكفارة. أما الصبي إذا بلغ صائمًا في نهار رمضان بسن أو احتلام، فإن صومه يصح فرضًا بقيد مهم، وهو: أن يكون قد بيّت النية من الليل؛ بخلاف بلوغه في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه إعادتها، وكذا الحج غير ما يأتي، نبه عليه البهوتي في شرح المنتهى. (فرق فقهي)
(^٣) وجوبًا؛ فيطعم كل مسكين مد برٍّ أو نصف صاعٍ من غيره. والأصناف التي يطعم منها في المذهب هي الواجبة في زكاة الفطر، وهي: البر، والشعير، والزبيب، والتمر، والأقط.
229
المجلد
العرض
27%
الصفحة
229
(تسللي: 220)