اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
عَن كل يَوْم (^١)، وإن مَاتَ المفرطُ وَلَو قبل آخر أُطعم عَنهُ كَذَلِك من رأس
_________
(^١) ومقدار الإطعام: مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجوز الإطعام قبل القضاء أو بعده أو معه، وقبله أفضل، كما في الإقناع. ولو أخر القضاء أكثر من رمضان، فعند الشافعية يتعدد الإطعام بعدد الرمضانات، لكن المذهب عند الحنابلة أنه يطعم إطعامًا واحدًا.
243
المجلد
العرض
29%
الصفحة
243
(تسللي: 233)