اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
أَحدِهَا (^١) فَلهُ فعلُه فِيهِ وَفِي الأفضلِ، وأفضلُها الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، ثمَّ مَسْجِدُ النَّبِي ﵇ فالأقصى.
وَلَا يخرج مَنْ اعتكف منذورًا مُتَتَابِعًا إلا لما لَا بُد مِنْهُ (^٢)، وَلَا يعود مَرِيضًا، وَلَا يشْهد جَنَازَةً إلا بِشَرْط (^٣).
_________
(^١) أي: الثلاثة التي سيأتي ذكرها.
(^٢) قوله: (ولا يخرج): الحكم هنا مبهم، وبينه في المنتهى وشرحه بقوله: (يحرم). فإن نذر اعتكافًا متتابعًا فلا يخرج - بلا شرط - إلا لما لا يستغني عنه حسًا كالأكل والشرب، أو شرعًا كصلاة الجمعة وشهادةٍ لزماه. واشتراط التتابع يكون بالنية: كأن ينذر اعتكاف خمسة أيام وينوي تتابُعَها، أو بالقول كقوله: «متتابعة» أو «شهر شعبان»، فيلزمه التتابع.
(^٣) القربة التي لا تجب على المعتكف كعيادة مريض وشهادة جنازة وكل ما له منه بد - أي: يستطيع أن يستغني عنه - فلا يخرج له إلا إذا اشترطه.
(تتمة) مما يصح أن يشترطه المعتكف: المبيت أو الأكل في منزله. أما الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة، فلا يجوز الخروج لها ولو اشترطه لما فيهما من منافاة الاعتكاف. أما الوظيفة، فعندي تردد في جواز خروجه لها بالشرط، فليحرر.
252
المجلد
العرض
30%
الصفحة
252
(تسللي: 242)