الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وإن مَاتَ من لزماه أُخرجا من تركتِه (^١).
وَسُنَّ لمريد إحرامٍ (^٢) غُسلٌ (^٣) أو تيَمّمٌ لعذرٍ (^٤)، وتنظفٌ (^٥)، وتطيبٌ فِي بدنٍ (^٦) وَكُرِه فِي ثوبٍ (^٧)، وإحرامٌ بإزار ورداء
_________
(^١) فإن مات من لزمه الحج والعمرة - سواءً بأصل الشرع أو بالنذر - أُخرجا وجوبًا من جميع تركته لا من الثلث، أوصى بذلك أو لا.
(^٢) الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم، وشرعًا: نية الدخول في النسك.
(^٣) لأن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل، كما في حديث زيد بن ثابت، رواه الترمذي.
(^٤) سواءً فقد الماء أو لم يستطع استعماله.
(^٥) بإزالة الشعور: من حلق عانة، ونتف إبط، وقص شارب؛ لئلا يحتاج إلى ذلك وهو محرِم.
(^٦) كما في حديث عائشة ﵂ قالت: طيَّبتُ رسول ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، متفق عليه.
(^٧) أي: يكره لمن أراد أن يحرم: أن يتطيب في ثوبه؛ لأن الرسول ﷺ لما تطيب لم يأمر أصحابه ﵃ بذلك. وبعض العلماء يحرمه؛ لكنه في المذهب مكروه. أما لو تطيب في ثوب ثم خلعه، فإنه لا يجوز له أن يعيده إلا بعد إزالة الطيب منه.
وَسُنَّ لمريد إحرامٍ (^٢) غُسلٌ (^٣) أو تيَمّمٌ لعذرٍ (^٤)، وتنظفٌ (^٥)، وتطيبٌ فِي بدنٍ (^٦) وَكُرِه فِي ثوبٍ (^٧)، وإحرامٌ بإزار ورداء
_________
(^١) فإن مات من لزمه الحج والعمرة - سواءً بأصل الشرع أو بالنذر - أُخرجا وجوبًا من جميع تركته لا من الثلث، أوصى بذلك أو لا.
(^٢) الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم، وشرعًا: نية الدخول في النسك.
(^٣) لأن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل، كما في حديث زيد بن ثابت، رواه الترمذي.
(^٤) سواءً فقد الماء أو لم يستطع استعماله.
(^٥) بإزالة الشعور: من حلق عانة، ونتف إبط، وقص شارب؛ لئلا يحتاج إلى ذلك وهو محرِم.
(^٦) كما في حديث عائشة ﵂ قالت: طيَّبتُ رسول ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، متفق عليه.
(^٧) أي: يكره لمن أراد أن يحرم: أن يتطيب في ثوبه؛ لأن الرسول ﷺ لما تطيب لم يأمر أصحابه ﵃ بذلك. وبعض العلماء يحرمه؛ لكنه في المذهب مكروه. أما لو تطيب في ثوب ثم خلعه، فإنه لا يجوز له أن يعيده إلا بعد إزالة الطيب منه.
258