اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَالرَّمْيُ مُرَتبًا (^١)، وَحلقٌ أو تَقْصِيرٌ، وَطوافُ وداعٍ (^٢).
_________
(^١) وإلا لم يصح.
(^٢) وهو خاص بالحج، خلافًا لما قرره الشيخ محمد الهبدان في تحقيقه لزاد المستقنع من أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر - وأنه المذهب! - تبعًا لما ذهب إليه الشيخ تقي الدين وابن عثيمين، وهو: أنه واجب على كل من خرج من مكة، حاجًا كان أو معتمرًا.
وفي تقرير كون وجوب طواف الوداع على الحاج والمعتمر هو المذهب نظرٌ؛ بل هو واجب على الحاج فقط بعد الفراغ من جميع أموره لا على المعتمر، بدليل: ١ - ذكر طواف الوداع في واجبات الحج، ولم يذكر في واجبات العمرة، ٢ - وأيضا لِمَا ذكروه في أول صفة الحج من أنه إذا أحرم بالحج اليوم الثامن من مكة وأراد الذهاب لمنى قالوا: (ولا يطوف بعده لوداع البيت؛ لعدم دخول وقته)؛ فلو كان طواف الوداع واجبًا على كل خارج من مكة مطلقًا لأوجبوه هنا؛ لأنه خرج من مكة إلى منى، فدل هذا على أنه واجب على كل خارج من مكة بعد فراغه من الحج خاصة، وأما قول الإقناع: (وهو على كل خارج من مكة): فمحمول على من أراد الخروج من مكة بعد فراغه من الحج، والله أعلم. (بحث وتحرير)
(تتمة) ثمرة تقسيم هذه الأفعال - التي في الحج والعمرة - إلى أركان وواجبات وسنن: أنه لو ترك سنة فلا شيء عليه، وإن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، وإن ترك ركنًا غيره لم يتم نسكه إلا بالإتيان به، وإن ترك واجبًا فعليه دم. والدم هنا على ظاهره، فإن لم يجد صام عشرة أيام.
307
المجلد
العرض
36%
الصفحة
307
(تسللي: 285)