الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
مَعَه (^١).
وتملك الْغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَار حَرْبٍ (^٢)، فَيجْعَلُ خُمُسُهَا خَمسَةَ أسهمٍ (^٣): سهمٌ لله وَلِرَسُولِهِ (^٤)، وَسَهْمٌ لِذَوي الْقُرْبَى وهم بَنو هَاشم وَالْمطلب (^٥)، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاء (^٦)، وَسَهْمٌ
_________
(^١) أي: يجب على الجيش طاعة الإمام، والصبر معه في اللقاء وأرض المعركة.
(^٢) الغنيمة لغة: من الغُنم، وهو الربح، واصطلاحًا: ما أُخِذَ من مال حربي قهرًا بقتال. وتملك في المذهب بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ولا يشترط لتملك الغنيمة أن تنقل إلى بلاد المسلمين.
(^٣) تُقْسم الغنيمة خمسة أقسام، منها أربعة لمن حضر القتال، والخُمس الباقي يقسم خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ .. الخ كلام الماتن.
(^٤) ومصرفه: كالفيء، فيصرف في مصالح المسلمين، أي: في بناء المساجد والطرق ونحو ذلك.
(^٥) أي: لذوي القربى من النبي ﷺ، ولو كانوا أغنياء. وذوو القربى هم: بنو هاشم وبنو المطلب - ابني عبد مناف - دون غيرهم من بني عبد مناف، ويفرق بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم، ويجب تعميمهم حسب الإمكان، كما في الإقناع. وهنا يشارك بنو المطلب بني هاشم في الأخذ من الخُمس بخلاف ما تقدم في الزكاة، فإن بني هاشم يمنعون منها دون بني المطلب. (فرق فقهي)
(^٦) اليتيم: هو من لا أب له ولم يبلغ.
وتملك الْغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَار حَرْبٍ (^٢)، فَيجْعَلُ خُمُسُهَا خَمسَةَ أسهمٍ (^٣): سهمٌ لله وَلِرَسُولِهِ (^٤)، وَسَهْمٌ لِذَوي الْقُرْبَى وهم بَنو هَاشم وَالْمطلب (^٥)، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاء (^٦)، وَسَهْمٌ
_________
(^١) أي: يجب على الجيش طاعة الإمام، والصبر معه في اللقاء وأرض المعركة.
(^٢) الغنيمة لغة: من الغُنم، وهو الربح، واصطلاحًا: ما أُخِذَ من مال حربي قهرًا بقتال. وتملك في المذهب بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ولا يشترط لتملك الغنيمة أن تنقل إلى بلاد المسلمين.
(^٣) تُقْسم الغنيمة خمسة أقسام، منها أربعة لمن حضر القتال، والخُمس الباقي يقسم خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ .. الخ كلام الماتن.
(^٤) ومصرفه: كالفيء، فيصرف في مصالح المسلمين، أي: في بناء المساجد والطرق ونحو ذلك.
(^٥) أي: لذوي القربى من النبي ﷺ، ولو كانوا أغنياء. وذوو القربى هم: بنو هاشم وبنو المطلب - ابني عبد مناف - دون غيرهم من بني عبد مناف، ويفرق بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم، ويجب تعميمهم حسب الإمكان، كما في الإقناع. وهنا يشارك بنو المطلب بني هاشم في الأخذ من الخُمس بخلاف ما تقدم في الزكاة، فإن بني هاشم يمنعون منها دون بني المطلب. (فرق فقهي)
(^٦) اليتيم: هو من لا أب له ولم يبلغ.
319