الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
ويُرضخ لغَيرهم (^١).
وإذا فتحُوا أرضًا بِالسَّيْفِ (^٢) خُير الإمامُ (^٣) بَين قَسْمهَا ووقفِها على الْمُسلمين، ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجًا مستمرًا يُؤْخَذ مِمَّنْ هِي فِي يَده (^٤).
وَمَا أخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشرٍ فَيْءٌ لمصَالح الْمُسلمين (^٥)، وَكَذَا خمسُ خمسِ
_________
(^١) أي: يرضخ لمن لا يسهم له، وتقدم معنى الرضخ.
(^٢) أي: فتحوا أرضًا من بلاد الكفار بقتال وغلبة وقهر لا صلحًا.
(^٣) تخيير مصلحة لا تشهٍ.
(^٤) فيخير بين قسمها بين الغانمين، ووقفها على المسلمين. والنبي ﷺ جعل خيبر قسمين: قسمًا أوقفه، وقسمًا قسمه. والخراج: هو الأجرة التي تؤخذ مقابل المقام على هذه الأرض الزراعية أو القابلة للزراعة دون غيرها، وسواء كان المقيم عليها مسلمًا أو كافرًا، فإن وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده كل عام، ويرجع في تقدير الخراج إلى الإمام بحسب المصلحة.
(تتمة) أراضي الشام ومصر والعراق كلها وقف - على المذهب -، وقد أوقفها عمر ﵁ بعد فتحها حتى لا ينفرد الفاتحون بملكها دون من بعدهم من المسلمين.
(^٥) يؤخذ عُشر تجارة الحربي إذا تاجر عندنا، أما الذمي فيؤخذ منه نصف العشر. وهذا الفيء كالحق الراجع إلى المسلمين، فيصرف في مصالحهم، ويُبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور، وكفاية أهلها، وعمارة الجسور، وإصلاح الطرق، والمساجد، ورواتب القضاة والفقهاء والأئمة والمؤذنين، وغير ذلك.
وإذا فتحُوا أرضًا بِالسَّيْفِ (^٢) خُير الإمامُ (^٣) بَين قَسْمهَا ووقفِها على الْمُسلمين، ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجًا مستمرًا يُؤْخَذ مِمَّنْ هِي فِي يَده (^٤).
وَمَا أخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشرٍ فَيْءٌ لمصَالح الْمُسلمين (^٥)، وَكَذَا خمسُ خمسِ
_________
(^١) أي: يرضخ لمن لا يسهم له، وتقدم معنى الرضخ.
(^٢) أي: فتحوا أرضًا من بلاد الكفار بقتال وغلبة وقهر لا صلحًا.
(^٣) تخيير مصلحة لا تشهٍ.
(^٤) فيخير بين قسمها بين الغانمين، ووقفها على المسلمين. والنبي ﷺ جعل خيبر قسمين: قسمًا أوقفه، وقسمًا قسمه. والخراج: هو الأجرة التي تؤخذ مقابل المقام على هذه الأرض الزراعية أو القابلة للزراعة دون غيرها، وسواء كان المقيم عليها مسلمًا أو كافرًا، فإن وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي بيده كل عام، ويرجع في تقدير الخراج إلى الإمام بحسب المصلحة.
(تتمة) أراضي الشام ومصر والعراق كلها وقف - على المذهب -، وقد أوقفها عمر ﵁ بعد فتحها حتى لا ينفرد الفاتحون بملكها دون من بعدهم من المسلمين.
(^٥) يؤخذ عُشر تجارة الحربي إذا تاجر عندنا، أما الذمي فيؤخذ منه نصف العشر. وهذا الفيء كالحق الراجع إلى المسلمين، فيصرف في مصالحهم، ويُبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور، وكفاية أهلها، وعمارة الجسور، وإصلاح الطرق، والمساجد، ورواتب القضاة والفقهاء والأئمة والمؤذنين، وغير ذلك.
321