الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بِقسْطِهِ (^١)، ولمشترٍ الْخِيَار (^٢).
_________
(^١) هذه المسائل مشهورة في المذهب بمسائل تفريق الصفقة. وتفريق الصفقة اصطلاحًا: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، أي: في عقد واحد، بثمن واحد.
ومسائل تفريق الصفقة لها ثلاث صور، ذكر الماتن منها صورتين:
(الأولى) أن يبيع مشاعًا بينه وبين غيره كدار بخمسين مثلًا، ولم يميز - من هذه الخمسين - قدر الثمن الذي يقابل النصيبَ الذي يملكه من هذا المشاع.
(والثانية) أن يبيع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا، أو خلًا وخمرًا، بخمسين مثلًا، ولم يميز - من هذه الخمسين - قدر الثمن الذي يقابل عبده، أو العبد، أو الخل.
ويمكن أن يعبَّر عنهما: ببيع جميع ما يملك بعضَه: فالصورة الأولى: أن يكون المبيع مشاعًا. والمشاع: هو معلوم القدر مجهول العين؛ فلو اشترك اثنان في أرض مثلًا، كلُّ واحد منهما يملك نصفًا غير محدد منها، فباع أحدُهما جميعَ الأرض بلا إذن الآخر بأربعين ألف ريال مثلًا، فيصح في نصيب البائع بقسطه، أي: عشرين ألف ريال. أما الصورة الثانية: فهي أن يبيع جميع ما يملك بعضه، لكنه غير مشاع، فمن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا في عقد واحد صح البيع في عبده بقسطه من الثمن.
والقسط: النصيب والحصة، كما في المطلع. وسنبيِّن كيفية استخراج القسط في خيار العيب إن شاء الله.
(^٢) أي: إذا علم المشتري أن الأرض مشاعة بين البائع وغيره، أو أن العبد ليس ملكًا للبائع، فله الخيار بين الإمساك والرد؛ بشرط أن يجهل الحال وقت العقد، كما في الإقناع، وإلا فلا خيار له؛ لدخوله فيه على بصيرة.
_________
(^١) هذه المسائل مشهورة في المذهب بمسائل تفريق الصفقة. وتفريق الصفقة اصطلاحًا: أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، أي: في عقد واحد، بثمن واحد.
ومسائل تفريق الصفقة لها ثلاث صور، ذكر الماتن منها صورتين:
(الأولى) أن يبيع مشاعًا بينه وبين غيره كدار بخمسين مثلًا، ولم يميز - من هذه الخمسين - قدر الثمن الذي يقابل النصيبَ الذي يملكه من هذا المشاع.
(والثانية) أن يبيع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا، أو خلًا وخمرًا، بخمسين مثلًا، ولم يميز - من هذه الخمسين - قدر الثمن الذي يقابل عبده، أو العبد، أو الخل.
ويمكن أن يعبَّر عنهما: ببيع جميع ما يملك بعضَه: فالصورة الأولى: أن يكون المبيع مشاعًا. والمشاع: هو معلوم القدر مجهول العين؛ فلو اشترك اثنان في أرض مثلًا، كلُّ واحد منهما يملك نصفًا غير محدد منها، فباع أحدُهما جميعَ الأرض بلا إذن الآخر بأربعين ألف ريال مثلًا، فيصح في نصيب البائع بقسطه، أي: عشرين ألف ريال. أما الصورة الثانية: فهي أن يبيع جميع ما يملك بعضه، لكنه غير مشاع، فمن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا في عقد واحد صح البيع في عبده بقسطه من الثمن.
والقسط: النصيب والحصة، كما في المطلع. وسنبيِّن كيفية استخراج القسط في خيار العيب إن شاء الله.
(^٢) أي: إذا علم المشتري أن الأرض مشاعة بين البائع وغيره، أو أن العبد ليس ملكًا للبائع، فله الخيار بين الإمساك والرد؛ بشرط أن يجهل الحال وقت العقد، كما في الإقناع، وإلا فلا خيار له؛ لدخوله فيه على بصيرة.
335