الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَلَا عَكسُهُ (^١)، إلا إذا عُلم تساوِيهِما فِي المعيار الشَّرْعِيّ (^٢).
وَربا النَّسِيئَة (^٣): يحرم فِيمَا اتفقَا فِي عِلّة ربا فَضْلٍ كمكيل بمكيل،
_________
(^١) (الضابط الرابع) لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه إلا بمعياره الشرعي، والمعيار: هو الظرف المساوي للمظروف كالصاع للمكيلات. والمراد من الضابط: يشترط لبيع المكيل بجنسه: التساوي، ويشترط لبيع الموزون بجنسه: التساوي، ولا يمكن حصول التساوي في المكيلات - فيما لو بيع بعضها ببعض- إلا بالكيل، وكذا في الموزنات إلا بالوزن؛ فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، وإلا لم يصح. وذلك أن الصاع من الأرز مثلًا يختلف وزنه باختلاف نوعه، فلا يلزم من تساوي نوعَي الأرز في الوزن تساويهما في الكيل.
(تتمة) في الوقت الحالي كادت الآصع أن تندثر، وقد ذكر العلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه صاعًا يكيل به؛ لتقدير الواجب في زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار وغيرهما.
(^٢) هذا استثناء من الضابط الرابع، أي: لا يجوز - مثلًا - بيع مكيل كتمر بتمر وزنًا إلا إن عُلم تساويهما في الكيل، أي: إلا إذا علمنا أنهما متساويان في المعيار الشرعي للتمر، وهو الكيل.
(تتمة) إذا اختلف الجنس - كبر بشعير - جاز بيع بعضهما ببعض وزنًا، وكيلًا، وبلا كيل ولا وزن؛ لكن يشترط عدم التفرق قبل القبض؛ لاشتراكهما في العلة، وهي الكيل.
(^٣) من النَساء - بالمَد -، وهو: التأخير، فتأخير قبض العوضَين أو أحدهما في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل يسمى: ربا النسيئة، فالربا كما يكون في الزيادة يكون أيضًا في تأخير القبض.
وَربا النَّسِيئَة (^٣): يحرم فِيمَا اتفقَا فِي عِلّة ربا فَضْلٍ كمكيل بمكيل،
_________
(^١) (الضابط الرابع) لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه إلا بمعياره الشرعي، والمعيار: هو الظرف المساوي للمظروف كالصاع للمكيلات. والمراد من الضابط: يشترط لبيع المكيل بجنسه: التساوي، ويشترط لبيع الموزون بجنسه: التساوي، ولا يمكن حصول التساوي في المكيلات - فيما لو بيع بعضها ببعض- إلا بالكيل، وكذا في الموزنات إلا بالوزن؛ فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، وإلا لم يصح. وذلك أن الصاع من الأرز مثلًا يختلف وزنه باختلاف نوعه، فلا يلزم من تساوي نوعَي الأرز في الوزن تساويهما في الكيل.
(تتمة) في الوقت الحالي كادت الآصع أن تندثر، وقد ذكر العلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه صاعًا يكيل به؛ لتقدير الواجب في زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار وغيرهما.
(^٢) هذا استثناء من الضابط الرابع، أي: لا يجوز - مثلًا - بيع مكيل كتمر بتمر وزنًا إلا إن عُلم تساويهما في الكيل، أي: إلا إذا علمنا أنهما متساويان في المعيار الشرعي للتمر، وهو الكيل.
(تتمة) إذا اختلف الجنس - كبر بشعير - جاز بيع بعضهما ببعض وزنًا، وكيلًا، وبلا كيل ولا وزن؛ لكن يشترط عدم التفرق قبل القبض؛ لاشتراكهما في العلة، وهي الكيل.
(^٣) من النَساء - بالمَد -، وهو: التأخير، فتأخير قبض العوضَين أو أحدهما في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل يسمى: ربا النسيئة، فالربا كما يكون في الزيادة يكون أيضًا في تأخير القبض.
366