الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقًا (^١)، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ (^٢).
_________
(^١) (الضابط السادس) يجوز بيع جنسين ربويين اختلفا في علة الربا بلا شروط؛ فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، متماثلًا أو متفاضلًا، حالًا أو نسيئة.
(^٢) أي: فضة بذهب، والصرف: بيع النقد بالنقد.
_________
(^١) (الضابط السادس) يجوز بيع جنسين ربويين اختلفا في علة الربا بلا شروط؛ فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، متماثلًا أو متفاضلًا، حالًا أو نسيئة.
(^٢) أي: فضة بذهب، والصرف: بيع النقد بالنقد.
369