اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
يشرطه مُشْتَرٍ (^١)، وَكَذَا حكمُ شجرٍ (^٢) فِيهِ ثَمَرٌ باد (^٣)، أو ظَهَرَ من نَوْرِه كمشمش (^٤)، أو خرج من أكمامه كوردٍ وقطنٍ (^٥)، وَمَا قبل ذَلِك (^٦) وَالْوَرقُ مُطلقًا (^٧) لمشترٍ.
وَلَا يَصح بيعُ ثَمَرٍ قبل بُدو صَلَاحه (^٨)، وَلَا زرعٍ قبل
_________
(^١) أي: إذا اشترط المشتري أن يكون هذا المتشقق له، فهو له.
(^٢) (القسم الرابع) الأشجار: والأصل في هذه الأحكام هو بيع النخيل، وألحق به الحنابلة ثمار الشجر.
(^٣) أي: ظاهر، كالتين؛ فهذا النوع من الثمار يظهر مباشرة على أغصان الشجرة بدون أن يتقدمه زهر ولا غير ذلك، فإذا كان ظاهرًا عند البيع فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري.
(^٤) هذا النوع من الثمار يُزهر أولًا ثم تتفتح الزهرة وتخرج الثمرة وسط الزهرة. والنَّور - بفتح النون -: الزهر، وله ألوان مختلفة؛ فإذا كان الثمر ظاهرًا وقت البيع ولو لم يبد صلاحه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري.
(^٥) الأكمام جمع كم، والمراد بِالكِمّ - بكسر الكاف كما في مختار الصحاح وكشاف القناع -: الغلاف، فإذا خرج الورد من غلافه وتفتح قبل البيع فهو للبائع، وإن لم يتفتح فهو للمشتري.
(^٦) أي: قبل تشقق الطلع، وظهور الثمر من نَوره، وخروجه من أكمامه.
(^٧) أي: الورق الذي على الأشجار مطلقًا للمشتري سواء كان يُقصد أخذُه كورق العنب أو لا.
(^٨) هذا القسم الخامس (بيع الثمار والزروع): ويحرم بيعها قبل بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع؛ لنهيه ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه.
375
المجلد
العرض
43%
الصفحة
375
(تسللي: 347)