اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
جنسٍ وَنَوعٍ وكلِّ وصفٍ يخْتَلف بِهِ الثّمنُ غَالِبًا، وحداثةٍ وَقِدَمٍ (^١). وَذكرُ قدره، وَلَا يَصح فِي مَكِيل وزنًا وَعَكسُه (^٢). وَذكرُ أجلٍ مَعْلُومٍ كشهرٍ (^٣). وأن يُوجد غَالِبًا فِي مَحِلِّه (^٤)،
فإن تعذر أو بعضُه صَبر، أو أخذ رأسَ مَاله (^٥). وَقبضُ الثّمن قبل
_________
(^١) وهذا (الشرط الثاني)، فيذكر الأوصاف التي يختلف الثمن بوجودها وعدمها اختلافًا بينًا، فيذكر جنس المسلَم فيه كالتمر، ونوعه كالسكري، وهل هو قديم أو حديث.
(^٢) (الشرط الثالث) ذكر قَدر المسلَم فيه بمعياره الشرعي كـ: أسلمتُ لك ألف ريال في مائة صاع من الشعير، فإذا أسلم في مكيل لم يقدِّره إلا بالكيل، وكذا الموزون لا يقدره إلا بالوزن، وإلا لم يصح سلمًا، وقد يصح غير سلم.
(^٣) (الشرط الرابع) ذكر أجلٍ معلومٍ له وقعٌ في الثمن - أي: تأثير في الثمن - عادةً كشهر أو نصفه، فلا يصح السلم إذا كان الأجل يومًا أو يومين إلا ما يستثنى من خبز ولحم يأخذ منه كل يوم جزءًا معلومًا، فيصح للحاجة.
(^٤) (الشرط الخامس) أن يوجد المسْلَمُ فيه غالبًا في مَحِلِّه، أي: وقت حلوله وتسليمه. فيصح أن يُسلم في تمر شتاء يوفيه إياه في الصيف، ولا يصح في الشتاء، وسواء كان المسْلَمُ فيه موجودًا حال العقد أو معدومًا ..
(^٥) أي: إن لم يستطع المسلَم إليه الإتيانَ بالمسلم فيه أو بعضِه خُيِّر المسلِم - أي: المشتري - بين الفسخ وأخذ رأس ماله سواء فيما تعذر أو الكل، أو يصبر إلى أن يوجد المسلَم فيه.
384
المجلد
العرض
44%
الصفحة
384
(تسللي: 356)