اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَنَحْوهِ (^١) ذَلِك، وَقِرَاءَةُ آيةِ قُرْآن (^٢)، ولبثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْر وُضوء (^٣).
_________
(^١) كالحائض.
(^٢) فيحرم على الجنب الأمور الثلاثة المتقدمة، ويزيد الجنب على المحدث حدثًا أصغر: بقراءة آية كاملة من القرآن، لكن لو قرأ بعض آية أو قرأ آية تكون ذكرًا كدعاء الركوب بنية الدعاء، فلا يحرم.
(^٣) يحرم لبثه بالمسجد بغير وضوء بحيث يسمى في العرف أنه لابث، وكذا يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بـ: ١ - وضوء، ٢ - وبشرط انقطاع الدم.
39
المجلد
العرض
5%
الصفحة
39
(تسللي: 37)