اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
يُغبنُ غَالِبًا (^١)، وَلَا يَبْذُلُ مَالَه فِي حرَامٍ (^٢) وَغيرِ فَائِدَة (^٣).
ووليُّهم حَالَ الحجر الأب (^٤)، ثمَّ وَصِيُّه (^٥)، ثمَّ الحَاكِمُ (^٦)، وَلَا يتَصَرَّف لَهم إلا بالأحظِّ (^٧)، وَيُقبل قَوْلُه بعد
_________
(^١) أي: فلا يغبن غبنًا فاحشًا - كما في المنتهى والإقناع - في أكثر عقوده، فلا يضر لو غبن في عقد أو عقدين مثلًا.
(^٢) كالقمار.
(^٣) أي: ولا يبذل ماله في غير فائدة وإن لم يكن محرمًا - كما قال النجدي -، ويمثلون لذلك بشراء النفط ليحرقه ويستمتع برؤيته، ومما يشبه ذلك في وقتنا المفرقعات، لكن هل كل من يشتريها يعتبر سفيهًا؟
(تتمة) فالصلاح في المال يشمل أمرين: ١ - أن يتصرف مرارًا فلا يغبن غبنًا فاحشًا في الغالب، ٢ - وأن لا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.
(^٤) ويشترط فيه خمسة شروط: البلوغ، والرشد، والعقل، والحرية، والعدالة ولو ظاهرًا.
(^٥) أي: وصي الأب - إن وُجد -.
(^٦) أي: القاضي، فإن عُدم الحاكم فأمين يقوم مقامه من أم وغيرها - كما قال الشيخ عثمان - وفي الإنصاف: (وقيل: لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط العدالة. اختاره الشيخ تقي الدين - ﵀ -) وهذا له وجهة نظر، لكن الأقرب هو المذهب؛ لكثرة من فُتن بالمال ممن انتقلت إليهم الولاية، فأخذوه ظلمًا أو بَذَّرُوه مع أن ظاهر بعضهم الصلاح.
(^٧) الحكم مبهم هنا، وقد بين المنتهى أنه حرام، وعبارة الإقناع: (ولا يجوز .. الخ)، فيحرم على الولي أن يتصرف في مال المحجور عليهم إلا بما هو أنفع لهم وبما فيه مصلحة.
421
المجلد
العرض
49%
الصفحة
421
(تسللي: 392)