الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
من مُتَبَرّعٍ (^١).
وَيتَعَلَّق دينُ مَأْذُون لَهُ بِذِمَّةِ سيدٍ (^٢)، وَدينُ غَيرِهِ وأرشُ جِنَايَةِ قِنٍّ وقيمُ متلفاته بِرَقَبَتِهِ (^٣).
_________
(^١) فإذا كان الولي يأخذ أجرة مقابل رعايته لموليه، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. والقاعدة: أن من قبض عينًا لغيره متبرعًا قُبِل قوله في ردها بيمينه، ولا يقبل قوله إن كان بجُعل أو أجرة إلا ببينة؛ للحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ررواه الخمسة وصححه الحاكم.
(^٢) وهذا الحكم متعلق بالعبيد، فلو أمر السيد قنه - وهو العبد الخالص العبودية - أن يستدين، فإن الدين يتعلق بذمة السيد.
(^٣) فدين العبد غير المأذون له، وجنايته، وقيمة ما أتلفه يتعلق برقبته. ويُخير السيد إذَن بين ثلاثة أمور: ١ - أن يدفعه إلى صاحب الدين، أو ولي الجناية، أو صاحب المتلف، ٢ - أو يفديه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة ما عليه، ٣ - أو يبيعه ويدفع من ثمنه بقدر ما عليه.
وَيتَعَلَّق دينُ مَأْذُون لَهُ بِذِمَّةِ سيدٍ (^٢)، وَدينُ غَيرِهِ وأرشُ جِنَايَةِ قِنٍّ وقيمُ متلفاته بِرَقَبَتِهِ (^٣).
_________
(^١) فإذا كان الولي يأخذ أجرة مقابل رعايته لموليه، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. والقاعدة: أن من قبض عينًا لغيره متبرعًا قُبِل قوله في ردها بيمينه، ولا يقبل قوله إن كان بجُعل أو أجرة إلا ببينة؛ للحديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ررواه الخمسة وصححه الحاكم.
(^٢) وهذا الحكم متعلق بالعبيد، فلو أمر السيد قنه - وهو العبد الخالص العبودية - أن يستدين، فإن الدين يتعلق بذمة السيد.
(^٣) فدين العبد غير المأذون له، وجنايته، وقيمة ما أتلفه يتعلق برقبته. ويُخير السيد إذَن بين ثلاثة أمور: ١ - أن يدفعه إلى صاحب الدين، أو ولي الجناية، أو صاحب المتلف، ٢ - أو يفديه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة ما عليه، ٣ - أو يبيعه ويدفع من ثمنه بقدر ما عليه.
423