الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
مَعْلُومًا (^١) ليعْمَل فِيهِ كُلٌّ على أن لَهُ من الرِّبْحِ جُزْءًا مشَاعًا مَعْلُومًا (^٢).
الثَّانِي: المضَاربَةُ (^٣)، وَهِي دفعُ مَالٍ (^٤) معينٍ (^٥) مَعْلُومٍ لمن يَتَّجِرَ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مشَاعٍ من ربحه (^٦).
وإن ضَارب لآخر فأضر الأولَ حرُم، وردَّ حِصَّتَه فِي الشّركَةِ (^٧).
وإن تلِف رَأسُ المال أو بعضُه بعد تصرفٍ أو خَسِرَ، جُبِر من ربحٍ قبل
_________
(^١) (الشرط الخامس) كون النقد معلومًا قدره.
(^٢) (الشرط السادس) أن يبين الشركاء قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، ويشترط كون ذلك القدر: ١ - جزءًا كنصف أو ثلث، لا مبلغًا محددًا، ٢ - ومشاعًا غير معين، ٣ - ومعلومًا، فلا يصح قوله: «ولك جزء» فقط.
(^٣) وصورتها: أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، كأن يعطي زيد لعمرو خمسين ألف ريال ليتجر فيها على أن يكون لعمرو ثلث الربح، والباقي لزيد، وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها.
(^٤) ويشترط لصحتها: (الشرط الأول) أن يكون نقدًا مضروبًا.
(^٥) هذا (الشرط الثاني) أن يكون رأس المال معينًا حاضرًا لا مبهمًا أو في الذمة.
(^٦) هذا (الشرط الثالث) أن يُشترط جزءٌ مشاع معلوم كنصف وثلث، وسواء كان هذا الجزء للعامل والباقي لرب المال أو العكس.
(^٧) فلو ضارب لشخص ثم دخل في مضاربة أخرى، فيحرم إن أضر بالمضاربة الأولى كأن تقِل أرباحها، ويرد - وجوبًا - حصتَه من الشركة الثانية في الأولى.
الثَّانِي: المضَاربَةُ (^٣)، وَهِي دفعُ مَالٍ (^٤) معينٍ (^٥) مَعْلُومٍ لمن يَتَّجِرَ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مشَاعٍ من ربحه (^٦).
وإن ضَارب لآخر فأضر الأولَ حرُم، وردَّ حِصَّتَه فِي الشّركَةِ (^٧).
وإن تلِف رَأسُ المال أو بعضُه بعد تصرفٍ أو خَسِرَ، جُبِر من ربحٍ قبل
_________
(^١) (الشرط الخامس) كون النقد معلومًا قدره.
(^٢) (الشرط السادس) أن يبين الشركاء قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، ويشترط كون ذلك القدر: ١ - جزءًا كنصف أو ثلث، لا مبلغًا محددًا، ٢ - ومشاعًا غير معين، ٣ - ومعلومًا، فلا يصح قوله: «ولك جزء» فقط.
(^٣) وصورتها: أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، كأن يعطي زيد لعمرو خمسين ألف ريال ليتجر فيها على أن يكون لعمرو ثلث الربح، والباقي لزيد، وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها.
(^٤) ويشترط لصحتها: (الشرط الأول) أن يكون نقدًا مضروبًا.
(^٥) هذا (الشرط الثاني) أن يكون رأس المال معينًا حاضرًا لا مبهمًا أو في الذمة.
(^٦) هذا (الشرط الثالث) أن يُشترط جزءٌ مشاع معلوم كنصف وثلث، وسواء كان هذا الجزء للعامل والباقي لرب المال أو العكس.
(^٧) فلو ضارب لشخص ثم دخل في مضاربة أخرى، فيحرم إن أضر بالمضاربة الأولى كأن تقِل أرباحها، ويرد - وجوبًا - حصتَه من الشركة الثانية في الأولى.
432